فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَضْمَنُ مُعْتَقٌ) بِفَتْحِ التَّاءِ (مَا تَلِفَ بِبِئْرٍ حَفَرَهُ) تَعَدِّيًا (قِنًّا) اعْتِبَارًا بِوَقْتِ التَّلَفِ.

[بَابُ دِيَةِ الْأَعْضَاءِ وَدِيَةُ مَنَافِعِهَا التَّالِفَةِ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا] وَالْمَنَافِعُ: جَمْعُ مَنْفَعَةٍ اسْمُ مَصْدَرٍ مِنْ نَفَعَنِي كَذَا نَفْعًا ضِدُّ الضَّرَرِ (مَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الْإِنْسَانِ مِنْهُ) شَيْءٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويضمن معتق) أي: من كان قنّاً ثم أعتقه (ما تلف ببئر حفره) ، حال كونه (قنّاً) اعتباراً بحال التلف. والله سبحانه وتعالى أعلم.

* * * [باب: دية الأعضاء] هذا (باب دية الأعضاء، و) دية (منافعها) . يعني: أنه يذكر في هذا الباب ديات الأعضاء إذا تلفت بالجناية عليها، وديات منافعها إذا بطلت بالجناية عليها.

ثم المنافع، وأحدها منفعة، وهي اسم مصدر: من نفعني كذا نفعاً.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

أو بأمره . * قوله: (ويضمن معتَقٌ ما تلف ببئر حفره قِنًّا) لعله ما لم يكن بإذن السيد، أو أمره،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.