فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَفِي ظُفْرٍ لَمْ يَعُدْ أَوْ عَادَ أَسْوَدَ خُمْسُ دِيَةِ أُصْبُعٍ) نَصًّا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يجب (في ظفر) واحد قلع و (لم يعد- أو عاد أسود- خمس دية أصبع) نص عليه؛ لأنه مروي عن ابن عباس. ذكره ابن المنذر في " كتاب الإشراف "، ولم يعرف له مخالف من الصحابة فيكون إجماعاً.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

. حاشية * قوله: (خُمس ديةِ إصبعٍ) رواه زيدٌ عن ابن عباس . * فائدة:(الأسنان اثنان (٢) وثلاثون: أربع ثنايا، وأربع رباعيات، وأربع أنياب، وعشرون ضرسًا، في كل جانب عشرةٌ، خمسةٌ من فوق، وخمسة من أسفل، فيكون في جميعها مئة وستون بعيرًا). حاشية .

وقد نظم ذلك السيد عبد اللَّه الطبلاوي ، فقال:

يُرَى في فم الإنسان ثنتانِ بعدَها ... ثلاثون سِنًا نصفها ذكر يعلو فمنها الثنايا أربعٌ ورَباعِيًا ... بها أربع ، والناب أربعةٌ مِثْلُ وأضراسُه عشرون منها ضواحكٌ ... للأربعةِ الأولى التي نابه تتلو وثنتان بعدَ العشرِ تُدعى طواحنًا .... والأربعة القصوى النواجذ قد تخلو * [قوله]: (ولا شيء في زائد لو قُطِعا)؛ أي: اليد والرجل ،

٣٬٣٧٩

وفي النسخة التي شرح عليها الشيخ:"لو قُطعا"، قال: والتذكيرُ باعتبار العضو .

وبخطه: مقتضى الظاهر: "قُطعتا"؛ كما هو في النسخة التي حَشَّى عليها شيخُنا .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.