فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ قَطَعَ) جَانٍ (نِصْفَهُ) أَيْ اللِّسَانِ (فَذَهَبَ) بِقَطْعِهِ (رُبْعُ الْكَلَامِ ثُمَّ) قَطَعَ (آخَرُ بَقِيَّتَهُ) أَيْ اللِّسَانِ فَذَهَبَ بَاقِي الْكَلَامِ (فَعَلَى) الْجَانِي (الْأَوَّلِ نِصْفُهَا) أَيْ: الدِّيَةِ لِقَطْعِهِ نِصْفَ اللِّسَانِ (وَعَلَى) الْجَانِي (الثَّانِي ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا) أَيْ: الدِّيَةِ ; لِإِذْهَابِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْكَلَامِ، كَمَا لَوْ أَذْهَبَ مَعَ بَقِيَّةِ اللِّسَانِ أَوْ مَا بَقِيَ مِنْهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو قطع نصفه) أي: نصف اللسان (فذهب) بقطعه (ربع الكلام، ثم) قطع (آخر بقيته) فذهب باقي الكلام: (فعلى) القاطع (الأول نصفها) أي: نصف الدية، (و) يجب (على الثانى ثلاثة أرباعها) أي: أرباع الدية في الأصح، لأنه ذهب ثلاثة أرباع الكلام. فيجب عليه ثلاثة ارباع [ديته، كما لو ذهب ثلاثة أرباع] الكلام بقطيع نصف اللسان.

ولأنه لو ذهب ثلاثة أرباع الكلام مع بقاء اللسان لزمته ثلاثة أرباع الدية.

فلأن يجب بقطع نصف اللسان أولى.

١٧٬١٤٩

ولو لم يقطع الثانى نصف اللسان لكن جنى عليه جناية أذهبت بقية كلامه مع بقاء لسانه لكان عليه ثلاثة أرباع ديته؛ لأنه ذهب بثلاثة أرباع ما فيه الدية وكان عليه ثلاثة أرباع الدية؛ كما لو جنى على صحيح فذهب ثلاثة أرباع كلامه مع بقاء لسانه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.