فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ خَرَقَهُ) أَيْ: الْحَاجِزَ بَيْنَ الْمُوضِحَتَيْنِ (مَجْرُوحٌ) فَعَلَى جَانٍ مُوضِحَتَانِ (أَوْ) خَرَقَهُ (أَجْنَبِيٌّ) أَيْ: غَيْرُ الشَّاجِّ وَالْمَجْرُوحِ (فَ) لِلْمَشْجُوجِ أَرْشُ (ثَلَاثِ مَوَاضِحَ (عَلَى الْأَوَّلِ مِنْهَا ثِنْتَانِ) وَعَلَى الْآخَرِ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ فِعْلَ إحْدَاهُمَا لَا يَنْبَنِي عَلَى فِعْلِ الْآخَرِ فَانْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِحُكْمِ جِنَايَتِهِ وَلَا يَسْقُطُ عَنْ الْأَوَّلِ شَيْءَ مِنْ أَرْشِ الْمُوضِحَتَيْنِ بِخَرْقِ الْمَشْجُوجِ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِجِنَايَتِهِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن خرقه) أي: خرق الحاجز الذي بين الموضحتين (مجروج، أو) خرقه (أجنبي: فثلاث) أي: فثلاث مواضح، (على الأول منها ثنتان)

أي:

أرش موضحتين فقط، وعلى الأجنبي الذي خرق ما بينهما [أرش موضحة، لأن فعل أحدهما لا ينبني على فعل الآخر فانفرد كل واحد منهما بحكم جنايته.

١٧٬١٨٣

وإن كان الذي خرق ما بينهما] هو المجروح لم يسقط عن الأول شيء من أرش الموضحتين، لأن ما وجب عليه بجنايته لم يسقط عنه شيء بفعل غيره. وذلك داخل في قولي: على الأول منها ثنتان.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.