فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٤٠٣منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٩٧ج ٥ ص ٩٧

وَإِنْ هَشَّمَهُ بِمُثَقِّلٍ وَلَمْ يُوضِحْهُ أَوْ طَعَنَهُ فِي خَدِّهِ فَوَصَلَ إلَى فَمِهِ أَوْ نَفَذَ أَنْفًا أَوْ ذَكَرًا أَوْ جَفْنًا إلَى بَيْضَةِ الْعَيْنِ أَوْ أَدْخَلَ أُصْبُعَهُ فَرْجَ بِكْرٍ أَوْ دَاخِلَ عَظْمِ فَخِذٍ حُكُومَةٌ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ هَشَّمَهُ بِمُثَقِّلٍ وَلَمْ يُوضِحْهُ) فَحُكُومَةٌ (أَوْ طَعَنَهُ فِي خَدِّهِ فَوَصَلَ) الطَّعْنُ (إلَى فَمِهِ) فَحُكُومَةٌ (أَوْ نَفَذَ) جَانٍ بِخَرْزِهِ (أَنْفًا أَوْ ذَكَرًا) فَحُكُومَةٌ (أَوْ) نَفَذَ (جَفْنًا إلَى بَيْضَةِ الْعَيْنِ) فَحُكُومَةٌ (أَوْ أَدْخَلَ) غَيْرَ زَوْجٍ (أُصْبُعَهُ فَرْجَ بِكْرٍ) فَحُكُومَةٌ (أَوْ) أَدْخَلَ أُصْبُعَهُ (دَاخِلَ عَظْمِ فَخِذٍ) فَعَلَيْهِ (حُكُومَةٌ) لِأَنَّهُ لَا تَقْدِيرَ فِي ذَلِكَ.

[فَصْلٌ فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ دِيَةٍ] وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ دِيَةٍ لِمَا فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ»

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن هشمه بمثقل ولم يوضحه) ففي ذلك حكومة في الأصح.

١٧٬١٩٠

وقيل: يلزمه خمس من الإبل. (أو طعنه في خده فوصل) ذلك (إلى فمه) ففيه حكومه في الأصح.

١٧٬١٩١

وقيل: يلزمه دية جائفة. (أو نفذ) جان (أنفا أو ذكرا، أو) نفذ (جفنا إلى بيضة العين) ففيه حكومة.

١٧٬١٩٢

وقيل: يلزمه دية جائفة. (أو أدخل) غير الزوج (إصبعه فرج بكر) فعليه حكومة، (أو) أدخل إصبعه (داخل عظم فخذ: فـ) عليها حكومة)؛ لأنه لم يرد في ذلك تقدير من الشارع. فوجب فيه حكومة لكل ما لم يرد فيه تقدير. ] فصل: في الجائفة]

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

على لغة أهل العراق . * قوله: (أو أدخلَ إصبعَه فرجَ بِكْرٍ) ؛ أي: ولم يكن زوجًا ،

٣٬٣٩١

فإن كان، اندرجت الحكومة في المهر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.