فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَقْبَلُ تَعْيِينَهُمْ) أَيْ الْوَرَثَةِ لِقَاتِلٍ (بَعْدَ قَوْلِهِمْ لَا نَعْرِفُهُ) لِإِمْكَانِ عِلْمِهِ بَعْدَ جَهْلِهِ. الشَّرْطُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويقبل) من الورثة (تعيينهم) القاتل (بعد قولهم: لا نعرفه) .

١٧٬٢٥٢

قال في "الفروع": ويقبل تعيينه بعد قوله لا أعرفه، وفي"الترغيب " احتمال. انتهى.

الشرط

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.