فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ قَذَفَ غَيْرَ مُحْصَنٍ وَلَوْ قِنَّهُ) أَيْ: قِنَّ قَاذِفٍ (عُزِّرَ) رَدْعًا لَهُ عَنْ أَعْرَاضِ الْمَعْصُومِينَ وَكَفَالَةً عَنْ إيذَائِهِمْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن قذف غير محصن ولو قنه)

١٧٬٣٨٠

أي: ولو كان المقذوف رقيقا للقاذف: (عزر) ؛ لأنه لما انتفى وجوب الحد عن القاذف وجب. التأديب ردعا له عن أعراض المعصومين، وكفا له عن إيذائهم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.