وَكَذَا إنْ وَطِئَهَا فِي طُهْرٍ زَنَتْ فِيهِ وَقَوِيَ فِي ظَنِّهِ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْ الزَّانِي لَشَبَهِهِ بِهِ وَنَحْوِهِ
الشروح عليها
(وَكَذَا إنْ وَطِئَهَا) زَوْجُهَا (فِي طُهْرٍ زَنَتْ فِيهِ وَقَوِيَ فِي ظَنِّهِ) أَيْ الزَّوْجِ (أَنَّ الْوَلَدَ مِنْ الزَّانِي لَشَبَهِهِ بِهِ) أَيْ: الزَّانِي (وَنَحْوِهِ) كَكَوْنِ الزَّوْجِ عَقِيمًا لِأَنَّ ذَلِكَ مَعَ تَحَقُّقِ الزِّنَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ مِنْ الزَّانِي وَلِقِيَامِ غَلَبَةِ الظَّنِّ مَقَامَ التَّحْقِيقِ الْمَوْضِعُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
[فصل: ويحرم القذف إلا في موضعين] (فصل. ويحرم) القذف (إلا في موضعين: أحدهما: أن يرى زوجته تزني في ظهر لم يطأ) ها (فيه، فيعتزلها، ثم تلد ما) أي: ولدا (يمكن كونه من الزانى. فيلزمه قذفها ونفيه) أي: نفي الولد؛ لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزانى؛ لكونها أتت به لسته أشهر من حين الوطء.
ولأنه إذا لم ينف الولد لحقه وورثه وورث أقاربه وورثوا منه، ونظر إلى بناته وأخواته، وليس ذلك بجائز فيجب نفيه؛ لإزالة ذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم] فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والاخرين " . رواه أبو داود.
وقوله:" وهو ينظر إليه " يعني: يرى الولد منه. فكما حرم على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم [ فالرجل مثلها.
وكذا لو أقرت بالزنا ووقع في نفسه صدقها، فهو كما لو رآها تزنى. (وكذا: إن وطئها) زوجها (في ظهر زنت فيه، وقوي في ظنه) أي: ظن الزوج: (ان الولد (٣) من الزانى؛ لشبهه به) أي: لكون الولد يشبه الزاني، (ونحوه) ؛ ككون الزوج عقيما؛ لأن الشبه مع تحقق الزنا يدل على أن الولد من الزانى.]
وكذا إن علم من نفسه أنه عقيم، لأن ولادتها مع ذلك ومع تحقق زناها قرين تدل على أن الولد من الزانى] .
ولأن غلبة الظن تقوم مقام التحقيق فيما لا يمكن تحقيقه قطعا.
الموضع
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.