فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَهِيَ) أَيْ شُرُوطُ الصَّلَاةِ تِسْعَةٌ (إسْلَامٌ وَعَقْلٌ وَتَمْيِيزٌ) وَهَذِهِ شُرُوطٌ لِكُلِّ عِبَادَةٍ غَيْرِ الْحَجِّ فَيَصِحُّ مِمَّنْ لَمْ يُمَيِّزْ. وَيَأْتِي. (وَ) الرَّابِعُ: (طَهَارَةٌ) لِحَدِيثِ «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وهي) أى شروط الصلاة مع ما ينضم إليها مما ذكر في شروط الوضوء تسعة: (إسلام، وعقل، وتمييز) . وهذه الثلاثة مشروطة في كل عبادة إلا التمييز في الحج فانه يصح ممن لم يميز،

١٬٧٨٦

ولو انه ابن ساعة، ويحرم عنه وليه. (و) الرابع: (طهارة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وهي إسلام وعقل وتمييز) وقد أسقط في المقنع هذه الثلاثة الأول؛ نظرًا إلى أنها شروط في النية، فهي شروط في الشرط، لا شروط ابتدائية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.