وَلَا يَقْتُلُهُ إلَّا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ
الشروح عليها
(وَلَا يَقْتُلُهُ) أَيْ الْمُرْتَدَّ (إلَّا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ) حُرًّا كَانَ الْمُرْتَدُّ أَوْ عَبْدًا ; لِأَنَّهُ قَتْلٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَكَانَ إلَى الْإِمَامِ كَرَجْمِ الزَّانِي الْمُحْصَنِ وَلَا يُعَارِضُهُ حَدِيثُ «أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» لِأَنَّ قَتْلَ الْمُرْتَدِّ لِكُفْرِهِ لَا حَدًّا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا يقتله) أي: يقتل المرتد (إلا الإمام أو نائبه) ، سواء كان المرتد حرا أو عبدا؛ لأنه قتل لحق الله سبحانه وتعالى. فكان إلى الإمام؛ كرجم الزانى، وكقتل الحر. ولا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم:" أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " ؛ لأن قتل المرتد لكفره، لا حدا في حقه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.