فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ لَمْ يَجِدْ) مِنْ مُضْطَرِّينَ (إلَّا آدَمِيًّا مُبَاحَ الدَّمِ كَحَرْبِيٍّ وَزَانٍ مُحْصَنٍ) وَمُرْتَدٍّ (فَلَهُ قَتْلُهُ وَأَكْلُهُ) لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُ فِي نَفْسِهِ أَشْبَهَ السِّبَاعَ

٦٬١٢٥

وَكَذَا إنْ وَجَدَهُ مَيْتًا وَ

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن لم يجد) من المضطرين (إلا آدمياً مباح الدم؛ كحربي، وزان محصن: فله قتله وأكله) في الأصح؛ لأنه لا حرمة له فهو بمنزلة السباع. وكهذا إن وجده ميتاً فإنه يجوز له أكله؛ لأن أكله بعد قتله كأكله بعد موته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.