فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) كُرِهَ (حَدُّهَا) أَيْ الْآلَةِ (وَالْحَيَوَانُ يَرَاهُ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ تُحَدَّ الشِّفَارُ وَأَنْ تُوَارَى عَنْ الْبَهَائِمِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ (وَ) كُرِهَ (سَلْخُهُ) أَيْ الْحَيَوَانِ الْمَذْبُوحِ (أَوْ كَسْرُ عُنُقِهِ قَبْلَ زُهُوقِ نَفْسِهِ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدَيْلُ بْنَ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيَّ عَلَى جَمَلٍ أَوْرَقَ يَصِيحُ فِي فِجَاجِ مِنًى بِكَلِمَاتٍ مِنْهَا: لَا تُعَجِّلُوا الْأَنْفُسَ أَنْ تُزْهَقَ وَأَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَكَسْرُ الْعُنُقِ إعْجَالٌ لِزُهُوقِ الرُّوحِ،

٦٬١٤٣

وَفِي مَعْنَاهُ السَّلْخُ وَلَا يُؤَثِّرُ ذَلِكَ فِي حِلِّهَا لِتَمَامِ الذَّكَاةِ بِالذَّبْحِ (وَ) كُرِهَ (نَفْخُ لَحْمٍ يُبَاعُ) لِأَنَّهُ غِشٌّ

معونة أولي النهىابن النجار

[فصل: في آداب الذبح] (فصل. ويكره الذبح بآلة كالة) ؛لما روى شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إن الله كتب الإحسان على كل شيء.

١٧٬٨٨٣

فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته " . رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.

ولأن الحيوان يحصل له تعذيب بذبحه بالآلة الكالة فكرهت لذلك.

(و) كره أيضاً (حدها) أي: حد الكالة وهو سَنها (والحيوان يراه) ؛لما روى ابن عمر:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم " . رواه أحمد وابن ماجه. (و) كره أيضاً (سلخه) أي: سلخ ما ذبح (أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه) ؛لما روى أبو هريرة قال:" بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات.

منها: لا تعجلوا الأنفس أن تزهق، وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال " . رواه الدارقطني.

وكسر العنق: إعجال لزهوق الروح والسلخ بمعناه ولا يؤثر ذلك في حلها؛ لأن الذكاة تمت بالذبح فما كان بعدها فهو غير معتبر في الأصح. وحرمهما القاضي.

ونقل حنبل: لا يفعل. (و) كره (نفخ لحم يباع) .

نقل ابن منصور: أكره نفخ اللحم.

١٧٬٨٨٤

قال في " المغني ": الذي للبيع؛ لأنه غش.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

وأشار إليه الشارح هنا بقوله: (لفواتِ شرطِ الذكاة، وهو قطعُ الحلقوم والمريءِ مع القدرة)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.