فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٠٣٦منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ١٩٤ج ٥ ص ١٩٤

وَمَنْ أَدْرَكَ مَجْرُوحًا مُتَحَرِّكًا فَوْقَ حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ، وَاتَّسَعَ الْوَقْتُ لِتَذْكِيَتِهِ لَمْ يُبَحْ إلَّا بِهَا وَلَوْ خَشَى مَوْتَهُ، وَلَمْ يَجِدْ مَا يُذَكِّيهِ بِهِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ أَدْرَكَ) صَيْدًا (مَجْرُوحًا مُتَحَرِّكًا فَوْقَ حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ، وَاتَّسَعَ الْوَقْتُ لِتَذْكِيَتِهِ لَمْ يُبَحْ إلَّا بِهَا) أَيْ: بِتَذْكِيَتِهِ لِأَنَّهُ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ وَفِي حُكْمِ الْحَيِّ حَتَّى (وَلَوْ خَشَى مَوْتَهُ، وَلَمْ يَجِدْ مَا يُذَكِّيهِ بِهِ) لِأَنَّهُ لَا يُبَاحُ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ مَعَ وُجُودِ آلَتِهَا، فَكَذَا مَعَ عَدَمِهَا كَسَائِرِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن أدرك) صيداً (مجروحاً متحرّكاً فوق حركة مذبوح، واتسع الوقت لتذكيته: لم يبح إلا بها) أي: بتذكيته على الأصح؛ لأنه مقدور عليه. أشبه سائر ما قدر على ذكاته.

ولأن ما كان كذلك فهو في حكم الحي.

حتى (ولو خشي موته، ولم يجد ما يذكيه به) على الأصح؛ لأنه حيوان لا يباح بغير التذكية إذا كان معه آلة الذكاة. فلم يبح بغير التذكية إذا لم تكن معه آلة؛ كسائر المقدور على تذكيته.

١٧٬٩٠٣

وعنه: يحل بموته قريباً.

وعنه: دون معظم يوم.

١٧٬٩٠٤

وفي " التبصرة ": دون نصفه، وبإرسال الصائد عليه ليقتله، لعدم آلة ذكاته.

١٧٬٩٠٥

وعنه: بالإرسال لا بموته.

وعنه: عكسه.

١٧٬٩٠٦

قال في " الفروع ": وأباحه القاضي وعامة أصحابنا بالإرسال. قاله في" التبصرة ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (واتسعَ الوقتُ) ، وسيأتي محترزه في المتن. * قوله: (ولو (٦) خشي [موت]. . . إلخ) غاية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.