وَإِنْ امْتَنَعَ بِعَدْوِهِ فَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَبْحِهِ حَتَّى مَاتَ تَعَبًا فحَلَالٌ
الشروح عليها
(وَإِنْ امْتَنَعَ) صَيْدٌ جُرِحَ (بِعَدْوِهِ فَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَبْحِهِ حَتَّى مَاتَ تَعَبًا فَ) هُوَ (حَلَالٌ) بِشُرُوطِهِ الْآتِيَةِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَى تَذْكِيَتِهِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ أَدْرَكَهُ مَيْتًا وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ، لَا يَحِلُّ لِأَنَّ الْإِتْعَابَ أَعَانَ عَلَى قَتْلِهِ كَمَا لَوْ تَرَدَّى فِي مَاءٍ بَعْدَ جُرْحِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن امتنع) الصيد المجروح (بعَدْوه فلم يتمكن من ذبحه حتى مات تعباً: فحلال) في الأصح. ذكره القاضي؛ لأنه بامتناعه بالعَدو صار غير مقدور على تذكيته. أشبه ما لو وجده ميتاً.
واختار ابن عقيل: لا يحل؛ لأن الإتعاب يعينه على الموت. فصار كما لو وقع في ماء.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (فحلالٌ) ، (واختار ابن عقيل: أنه لا يحلٌّ؛ لأن الإتعابَ أعان [على] (٩) قتله) شرح .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.