فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٠٨٦منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٢٠٤ج ٥ ص ٢٠٤

وَمَنْ رَمَى هَدَفًا أَوْ رَائِدًا صَيْدًا وَلَمْ يَرَهُ أَوْ حَجَرًا يَظُنُّهُ صَيْدًا أَوْ مَا عَلِمَهُ أَوْ ظَنَّهُ غَيْرَ صَيْدٍ فَقَتَلَ صَيْدًا لَمْ يَحِلَّ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ رَمَى هَدَفًا) أَيْ مُرْتَفِعًا مِنْ بِنَاءٍ أَوْ كَثِيبِ رَمْلٍ أَوْ جَبَلٍ فَقَتَلَ صَيْدًا لَمْ يَحِلَّ (أَوْ) رَمَى (رَائِدًا صَيْدًا وَلَمْ يَرَهُ) أَيْ: يَعْلَمْهُ لِحِلِّ صَيْدِ الْأَعْمَى إذَا عَلِمَهُ بِالْحِسِّ (أَوْ) رَمَى (حَجَرًا يَظُنُّهُ صَيْدًا) فَقَتَلَ صَيْدًا لَمْ يَحِلَّ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ صَيْدًا عَلَى الْحَقِيقَةِ (أَوْ) رَمَى (مَا عَلِمَهُ) غَيْرَ صَيْدٍ (أَوْ) رَمَى مَا (ظَنَّهُ غَيْرَ صَيْدٍ فَقَتَلَ صَيْدًا لَمْ يَحِلَّ) لِعَدَمِ وُجُودِ الشَّرْطِ وَهُوَ قَصْدُ الصَّيْدِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

ومما يتبين على ذلك أيضاً ما أشير إليه بقوله: (ومن رمى هدفاً) وهو: كل مرتفع من بناء أو كثيب رمل أو جبل، (أو رائداً صيداً ولم يره، أو) رمى (حجراً يظنه صيداً) فقتل صيداً: لم يحل؛ لأنه لم يقصد صيدا على الحقيقة. (أو) رمى (ما علمه أو) رمى ما (ظنَّه غير صيد- فقتل صيداً-: لم يحل) ؛لأن قصد الصيد شرط ولم يوجد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولم يره) رأى هنا عِلْمية، لا بَصَرِيَّة ، وإلا، فتقدَّمَ أن صيدَ الأعمى يحلُّ ، فتدبر .

* قوله: (أو ما عَلِمَه) ؛ أي: شيئًا علمه. . . إلخ.

* قوله: (لم يَحِلَّ) ؛ لعدم وجود الشرط،

٣٬٥٥٢

وهو قصدُ الصيد . * [قوله]: (وإن رمى صيدًا، فأصابَ غيرَه. . . إلخ) انظر ما الفرقُ بين هاتين المسألتين ، وبين ما إذا رمى حجرًا يظنه صيدًا، فأصاب صيدًا، مع أن قصد الصيد موجودٌ في الكلِّ. وقد يقال: الفرقُ بينهما قبولُ المحلِّ للقصد في هاتين المسألتين، وعدم قبوله في تلك .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.