فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٣٢٤منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٢٤٦ج ٥ ص ٢٤٦

وَلَا إنْ حَلَفَ عَلَى مُعَيَّنَةٍ لَا سَاكِنَتِهِ بِهَا وَهُمَا غَيْرُ مُتَسَاكِنَيْنِ فَبَنَيَا بَيْنَهُمَا وَفَتَحَ كُلٌّ لِنَفْسِهِ بَابًا وَسَكَنَاهَا

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) يَحْنَثُ (إنْ حَلَفَ عَلَى) دَارٍ (مُعَيَّنَةٍ لَا سَاكِنَتِهِ) أَيْ: فُلَانًا (بِهَا وَهُمَا) أَيْ: الْحَالِفُ وَفُلَانٌ (غَيْرُ مُتَسَاكِنَيْنِ) عِنْدَ حَلِفٍ (فَبَنَيَا بَيْنَهُمَا) أَيْ: الْمَوْضِعَيْنِ الَّذِي يُرِيدُ كُلٌّ مِنْهُمَا أَنْ يَسْكُنَهُ (حَائِطًا وَفَتَحَ كُلٌّ) مِنْهُمَا (لِنَفْسِهِ بَابًا وَسَكَنَاهَا) لِأَنَّهُ لَمْ يُسَاكِنُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا إن حلف على) دا ر (معيَّنة: لا ساكنْتُه) أي: لا ساكن فلانًا (بها وهما) أي: والحالف وفلان (غير مُتساكنين) حال الحلف (فبنَيا بينهما) أي: بين الموضعين اللذين عزما أن يسكن كل واحد واحدًا منهما (حائطًا، وفتح كلٌّ) منهما (لنفسه بابًا، وسكنَاها) فإنه لا يحنث حيث لا نية ولا سبب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.