فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(ثُمَّ يُرَاسِلُهُ) الْقَاضِي إذَا حَرَّرَ بِدَعْوَى فَذَكَرَ دَيْنًا عَنْ مُعَامَلَةٍ أَوْ رِشْوَةٍ، (فَإِنَّ خَرَجَ مِنْ الْعُهْدَةِ) لِمَا ذَكَرَهُ لَمْ يَحْتَجْ لِحُضُورِهِ، (وَإِلَّا أَحْضَرَهُ) كَغَيْرِهِ فَيَدَّعِي عَلَيْهِ خَصْمُهُ وَيَسْأَلُ سُؤَالَهُ عَلَى مَا يَأْتِي مُفَصَّلًا،

٦٬٣٤٤

فَإِنْ قَالَ: حُكِمَ عَلَيَّ بِفَاسِقَيْنِ وَنَحْوِهِمَا، وَأَقَامَ بَيِّنَةً حُكِمَ بِهَا.

٦٬٣٤٥

وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَسْمَعَ شِكَايَةَ أَحَدٍ إلَّا وَمَعَهُ خَصْمُهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(ثم) إن قال المستعدي: له عليه دين من معاملة أو رشوة (يُراسله) بذلك. (فإن خرج من العهدة) أي: عهدة ما ذكره خصمه من غير أن يحضر لمجلس الحكم، (وإلا: أحضره) كغيره.

١٨٬٥٣٤

فإن أقام بينة حكم عليه.

١٨٬٥٣٥

وكذا لو قال: حكم عليَّ بشهادة فاسقين أو عدوين وأقام عليه بينة بذلك حكم بمقتضاها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.