فَإِنْ كَانَ اثْنَيْنِ اقْتَرَعَا عَلَيْهَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَإِنْ كَانَ) مُدَّعِيهَا (اثْنَيْنِ اقْتَرَعَا عَلَيْهَا) فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ أَخَذَهَا وَحَلَفَ لِصَاحِبِهِ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(فإن كانا) أي: كان مدعيها (اثنين: اقترعا عليها) في الأصح.
١٨٬٦٨٠
فمن خرجت له القرعة أخذها وحلف لصاحبه .
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
قال شيخنا في الحاشية:(وظاهره بلا يمين) * قوله: (فإن كان اثنين) في بعض النسخ: "كانا" بالتثنية،
٣٬٦٧٧
وكذا في الآتية، وهي أَوْلى.
* قوله: (اقترعا عليها) ،
٣٬٦٧٨
فمن خرجتِ القرعةُ له، حلفَ، وأخذها .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.