فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ كَانَ عِنْدَهُ عَيْنُ مَالِهِ) أَيْ عَيْنُ مَالِ غَيْرِهِ، (فَلَهُ) أَيْ الْمَغْصُوبِ مَالُهُ جَهْرًا (أَخْذُ قَدْرِ) مَالِهِ (الْمَغْصُوبِ) مِنْ مَالِ غَاصِبٍ (جَهْرًا) كَمَا فَعَلَ، (وَ) لِرَبِّ الْعَيْنِ الَّتِي عِنْدَ غَيْرِهِ أَنْ يَأْخُذَ (عَيْنَ مَالِهِ) مِمَّنْ هِيَ عِنْدَهُ (وَلَوْ قَهْرًا)

٦٬٤٤٠

قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: مَا لَمْ يُفْضِ إلَى فِتْنَةٍ إلَّا

معونة أولي النهىابن النجار

[فصل: من قدر على عين ماله المغضوب] (فصل. ومن غصبه إنسان مالاً جهراً، أو كان عنده) أي: عند إنسان

(عينُ ماله) أي: عين مال غيره: (فله) أي: فللمغصوب منه مالاً جهراً (أخذ) أي: أن يأخذ (قدر) ماله (المغصوب) منه من مال الغاصب (جهراً) .

١٨٬٧٢٩

قال في " الفروع ": ذكره شيخنا وغيره. (و) لمالك العين التي عند غيره أن يأخذ (عين ماله) ممن هي عنده (ولو قهراً) .

١٨٬٧٣٠

قال في " الفروع ": ومن قدر على عين ماله أخذه قهراً. زاد في" الترغيب ": ما لم يفض إلى فتنة. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.