فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

بَابُ شُرُوطِ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ] ُ، وَهِيَ أَيْ شُرُوطُهُ (سِتَّةٌ) بِالِاسْتِقْرَاءِ وَاعْتُبِرَ فِي الشَّاهِدِ خُلُوُّهُ عَمَّا يُوجِبُ التُّهْمَةَ فِيهِ وَوُجُودِ مَا يُوجِبُ تَيَقُّظَهُ وَتَحَرُّزَهُ ; لِيَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ حَذَرًا مِنْ أَنْ يَشْهَدَ بَعْضُ الْفُجَّارِ لِبَعْضٍ فَتُؤْخَذَ الْأَنْفُسُ وَالْأَمْوَالُ وَالْأَعْرَاضُ بِغَيْرِ حَقٍّ (أَحَدُهَا: الْبُلُوغُ فَلَا تُقْبَلُ) الشَّهَادَةُ (مِنْ صَغِيرٍ) ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، (وَلَوْ) كَانَ الصَّغِيرُ (فِي حَالِ أَهْلِ الْعَدَالَةِ) بِأَنْ كَانَ مُتَّصِفًا بِمَا يَتَّصِفُ بِهِ الْمُكَلَّفُ الْعَدْلُ (مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ شَهِدَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ أَوْ فِي جِرَاحٍ، إذَا شَهِدُوا قَبْلَ الِافْتِرَاقُ عَنْ الْحَالِ الَّتِي تَجَارَحُوا عَلَيْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} وَالصَّبِيُّ لَيْسَ رَجُلًا، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَفِي حَقِّ غَيْرِهِ أَوْلَى، وَلِأَنَّهُ غَيْرُ كَامِلِ الْعَقْلِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

باب: شروط من تقبل شهادته] هذا (باب شروط من تقبل شهادته) . وذلك لأنه لو لم يعتبر لقبول من يقول: أشهد بكذا شروط يغلب على الظن صدقه مع توفرها فيه لأدى ذلك إلى أن يشهد الفجار بعضهم لبعض، فتؤخذ الأموال بذلك بغير حق ولا سابق ملك. فلذلك اعتبر أحوال الشهود بخلوهم عما يوجب التهمة فيهم، ووجود ما يوجب تيقظهم وتحرزهم. (وهي) أي: والشروط المعتبرة لذلك (ستة: أحدها: البلوغ. فلا تقبل) الشهادة (من صغير) ، ذكرا كان أو أنثى (ولو) كان الصغير ممن هو (في حال أهل العدالة مطلقا) أي: سواء شهد بعضهم على بعض، أوفي جراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها على الأصح، وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه والشافعي؛

لقول الله سبحانه وتعالى:{وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ}. والصبي لا يسمى رجلا.

ولأنه غير مقبول القول في حق نفسه. ففي حق غيره أولى.

ولأنه غير كامل العقل. فهو في معنى المعتوه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* * * بابُ شروطِ مَنْ تُقبل شهادتُه * قوله: (ولو في حال أهل العدالة) ؛ بأن كان متصفًا [بما يتصف] به المكلَّفُ العَدْلُ .

وبخطه:(قوله: (ولو في حال أهل العدالة) هو أن يكون مسلمًا عاقلًا عدلًا، عالمًا بما يشهد به، غيرَ مُتَّهَم، ذكر ذلك في المغني،

٣٬٧٤٦

وقال السامُرِّي في المستوعب: لا يختلف المذهب في اشتراط هذه الخمسة) مطلع . * قوله: (مطلقًا) ؛ أي: سواءٌ شهد بعضُهم على بعض، أم لا، في الجراح، أو غيره .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.