فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(السَّادِسُ: الْعَدَالَةُ وَهِيَ:) لُغَةً الِاسْتِقَامَةُ وَالِاسْتِوَاءُ مَصْدَرٌ عُدِلَ بِضَمِّ الدَّالِ، إذْ الْعَدْلُ ضِدُّ الْجَوْرِ أَيْ الْمَيْلِ. وَشَرْعًا: (اسْتِوَاءُ أَحْوَالِهِ) أَيْ الشَّخْصِ (فِي دِينِهِ، وَاعْتِدَالُ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَيُعْتَبَرُ لَهَا) أَيْ الْعَدَالَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(السادس: العدالة) . وهي في اللغة: عبارة عن الاستقامة وا لاستواء " لأن العدل ضد الجور، والجور: الميل. (وهي) في الشرع: (استواء أحواله) أي: أحوال المتصف بها (في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله. ويعتبر لها) أي: لكون ال إنسان متصفا بها

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

أي: كذبًا في شهادتهما . * قوله: (السادس: العدالة) ، وهي لغةً: الاستقامةُ والاستواءُ، ضِدّ الجَوْر، وهو المَيْل .

* [قوله]: (وهو أداء افرائضِ) من الصلواتِ وغيرِها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.