فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الثَّانِي) مِمَّا يُعْتَبَرُ لِلْعَدَالَةِ (اسْتِعْمَالُ الْمُرُوءَةِ) بِوَزْنِ سُهُولَةٍ أَيْ الْإِنْسَانِيَّةِ (بِفِعْلِ مَا يُجَمِّلُهُ وَيُزَيِّنُهُ) عَادَةً كَحُسْنِ الْخُلُقِ وَالسَّخَاءِ وَبَذْلِ الْجَاهِ وَحُسْنِ الْجِوَارِ وَنَحْوِهِ، (وَتَرْكِ مَا يُدَنِّسُهُ وَيَشِينُهُ) أَيْ: يَعِيبُهُ (عَادَةً) مِنْ الْأُمُورِ الدَّنِيئَةِ الْمُزْرِيَةِ بِهِ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(الثانى) مما يعتبر للعدالة (استعمال المروءة) .

١٩٬١٦٢

قال في القاموس: مرؤ ككرم، مروءه فهو مريء، أي: ذو مروءة وإنسانية انتهى.

ويكون استعمالها (بفعل ما يجمله ويزينه) في العاده؛ كالسخاء وحسن الخلق، وبذل الجاه ، وحسن المجاورة ونحو ذلك، (وترك ما يدنسه ويشينه عادة) اي: في العادة من الأمور الدنيئة المزرية

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.