فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ ادَّعَى عَلَى مُعْتِقِ عَبْدَيْنِ أَنَّهُ غَصَبَهُمَا) أَيْ الْعَبْدَيْنِ قَبْلَ عِتْقِهِمَا (مِنْهُ فَشَهِدَ الْعَتِيقَانِ بِصِدْقِهِ) أَيْ مُدَّعِي غَصْبِهِمَا (لَمْ تُقْبَلْ) شَهَادَتُهُمَا (لِعَوْدِهِمَا) بِقَبُولِهِمَا (إلَى الرِّقِّ، وَكَذَا لَوْ شَهِدَا) أَيْ الْعَتِيقَانِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن ادعى على معتق عبدين: أنه غصبهما منه) أي: غصب العبدين اللذين أعتقهما، (فشهد العتيقان بصدقه) أي: صدق مدعي غصبهما: (لم تقبل) شهادتهما، (لعودهما) بقبولها (إلى الرق) .

١٩٬٢٤٤

قال في " الإنصاف ": ذكره القاضي وغيره.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لعودِهما إلى الرقِّ) ؛ أي: لما يلزم من قبول شهادتهما عودهما إلى الرق .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.