وَإِنْ أَقَرَّ غَيْرُ مُكَاتَبٍ لِسَيِّدِهِ أَوْ سَيِّدُهُ لَهُ بِمَالٍ لَمْ يَصِحَّ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ أَقَرَّ) عَبْدٌ (غَيْرُ مُكَاتَبٍ لِسَيِّدِهِ) لَمْ يَصِحَّ (أَوْ) أَقَرَّ (سَيِّدُهُ لَهُ بِمَالٍ لَمْ يَصِحَّ)
٦٬٧٠٤
أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَفْدِ شَيْئًا لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا يُقِرُّ بِهِ
٦٬٧٠٥
وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُ الْإِنْسَانِ لِنَفْسِهِ
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن أقر) عبد (غير مكاتب لسيده، أو) اقر (سيده له بمال: لم يصح) إقرار واحد منهما.
١٩٬٤٣٠
اما إقرار العبد غير المكاتب لسيده بمال، لأنه لم يفد شيئا، لأنه لا يملك شيئا يقر به.
١٩٬٤٣١
واما إقرار السيد لعبده، فلأن مال العبد لسيده. فلم يصح إقرار الإنسان لنفسه.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.