فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٤١٤منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٣٩٨ج ٥ ص ٣٩٨

لَا إنْ قَالَ أَنَا أُقِرُّ أَوْ لَا أُنْكِرُ أَوْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُحِقًّا أَوْ عَسَى أَوْ لَعَلَّ أَوْ أَظُنُّ أَوْ أَحْسِبُ أَوْ أُقْدِرُ أَوْ خُذْ أَوْ اتَّزِنْ أَوْ احْرُزْ أَوْ افْتَحْ كُمَّكَ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا إنْ قَالَ) مُدَّعًى عَلَيْهِ فِي جَوَابِهِ (أَنَا أُقِرُّ) فَلَيْسَ إقْرَارًا بَلْ وَعْدٌ (أَوْ) قَالَ (لَا أُنْكِرُ) لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْإِنْكَارِ الْإِقْرَارُ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا قِسْمًا آخَرَ وَهُوَ السُّكُوتُ (أَوْ) قَالَ (يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُحِقًّا) لِجَوَازِ أَنْ لَا يَكُونَ مُحِقًّا (أَوْ) قَالَ (عَسَى أَوْ) قَالَ (لَعَلَّ) لِأَنَّهُمَا لِلشَّكِّ. (أَوْ) قَالَ (أَظُنُّ أَوْ أَحْسِبُ أَوْ أُقْدِرُ) لِاسْتِعْمَالِهِمَا فِي الشَّكِّ (أَوْ) قَالَ (خُذْ) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ خُذْ الْجَوَابَ مِنِّي (أَوْ) قَالَ (اتَّزِنْ أَوْ احْرُزْ أَوْ) قَالَ (افْتَحْ كُمَّكَ) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ غَيْرَ الْمُدَّعَى بِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا إن قال) مدعى عليه في جوابه: (أنا أقر) فإنه لا يكون إقرارا في الأصح؛ لأنه وعد بإقرار، والوعد بالشيء لا يكون إقرارا به. (أو) قال: أنا (لا أنكر) ؛ لأنه لا يلزم من عدم الإنكار الإقرار.

١٩٬٤٧٤

فإن بينهما قسما آخر وهو السكوت عنهما. (أو)

١٩٬٤٧٥

قال في جوابه: (يجوز أن يكون محقا) ؛ لجواز أن لا يكون محقا. (أو)

١٩٬٤٧٦

قال في جوابه: (عسى، أو) قال: (لعل) ، لأنهما وضعا للشك. (أو) قال: (أظن، أو أحسب، أو أقدر) ؛ لأنها تستعمل في الشك أيضا. (أو) قال: (خذ) ؛ لاحتمال أن يكون مراده: خذ الجواب مني. (أو) قال: (اتزن، أو) قال: (احرز، أو) قال: (افتح كمك) ؛ لاحتمال ان يكون ذلك شيء غيرالمدعى به.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.