فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٤٦١منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٤٠٥ج ٥ ص ٤٠٥

وَيَصِحُّ دَيْنِي الَّذِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو كَلَهُ مِنْ مَالِي أَوْ أَوْ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي أَلْفٌ أَوْ نِصْفُهُ أَوْ مِنْهَا أَوْ فِيهَا نِصْفُهَا وَلَوْ لَمْ يَقُلْ بِحَقٍّ لَزِمَنِي

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَصِحُّ) قَوْلُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ (دَيْنِي الَّذِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو) لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ وَكِيلًا لِعَمْرٍو أَوْ عَامِلًا لَهُ فِي مُضَارَبَةٍ أَوْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ يَدٌ أَوْ وِلَايَةٌ وَالْإِضَافَةُ لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ قَالَ تَعَالَى:{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا}

٦٬٧٣٢

وَقَالَ فِي النِّسَاءِ {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} (كَ) قَوْلِهِ (لَهُ) أَيْ زَيْدٍ (مِنْ مَالِي) أَلْفٌ (أَوْ) لَهُ فِيهِ أَلْفٌ (أَوْ) لَهُ (فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي أَلْفٌ أَوْ) لَهُ فِيهِ (نِصْفُهُ أَوْ) لَهُ (مِنْهَا) نِصْفُهَا (أَوْ) لَهُ (فِيهَا نِصْفُهَا) فَيَصِحُّ كُلُّهُ إقْرَارًا (وَلَوْ لَمْ يَقُلْ بِحَقٍّ لَزِمَنِي) لِجَوَازِ إضَافَةِ الْإِنْسَانِ إلَى نَفْسِهِ مَالَ غَيْرِهِ لِاخْتِصَاصٍ لَهُ بِهِ لِمَا تَقَدَّمَ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويصح) من جائز التصرف في ماله أن يقول: (ديني الذي على زيد لعمرو) ] لأن إضافة الدين إلى نفسه لا تمنع استحقاق عمرو له [ ؛ لأنه قد يكون وكيلا لعمرو أو عاملا له في مضاربة أو غير ذلك. (كـ) قوله عن إنسان: (له من مالي) ألف، (أو) له (فيه) ألف، (أو) له (في ميراثي من أبي الف، أو) له فيه (نصفه، أو) له (داري هذه، أو) له (نصفها، أو) له (منها) نصفها، (أو) له (فيها نصفها)

١٩٬٥٤٧

: فإن ذلك كله يصح، ويكون إقرارا في الأصح، (ولو لم يقل: بحق لزمني) في الأصح؛ لأنه يجوز أن يضيف الإنسان إلى نفسه مال غيره؛ لاختصاص له به، بأن يكون له عليه يد أو ولاية . قال الله سبحانه وتعالى:{وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ}] النساء: ٥].

١٩٬٥٤٨

وقال سبحانه وتعالى في النساء:{لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ}] الطلا ق: ١].

١٩٬٥٤٩

وقال لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم : {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ}] الأحزاب: ٣٣ [فلا يبطل إقراره مع احتمال صحته.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.