فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٥٤٨منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٤١٧ج ٥ ص ٤١٧

وَلَهُ تَمْرٌ فِي جِرَابٍ أَوْ سِكِّينٌ فِي قُرْبٍ أَوْ ثَوْبٌ فِي مِنْدِيلٍ أَوْ عَبْدٌ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ أَوْ دَابَّةٌ عَلَيْهَا سَرْجٌ أَوْ فَصٌّ فِي خَاتَمٍ أَوْ جِرَابٌ فِيهِ تَمْرٌ أَوْ قِرَابٌ فِيهِ سَيْفٌ أَوْ مِنْدِيلٌ فِيهِ ثَوْبٌ أَوْ دَابَّةٌ مُسْرَجَةٌ أَوْ سَرْجٌ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ عِمَامَةٌ عَلَى عَبْدٍ أَوْ دَارٌ مَفْرُوشَةٌ أَوْ زَيْتٌ فِي زِقٍّ وَنَحْوِهِ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ بِالثَّانِي كَجَنِينٌ فِي جَارِيَةٍ أَوْ دَابَّةٍ ودَابَّةٌ فِي بَيْتٍ كَالْمِائَةُ الدِّرْهَم الَّتِي فِي هَذَا الْكِيسِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَهُ) عِنْدِي (تَمْرٌ فِي جِرَابٍ) بِكَسْرِ الْجِيمِ (أَوْ) لَهُ عِنْدِي (سِكِّينٌ فِي قُرْبٍ أَوْ) لَهُ عِنْدِي (ثَوْبٌ فِي مِنْدِيلٍ) بِكَسْرِ الْمِيمِ (أَوْ) لَهُ عِنْدِي (عَبْدٌ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ أَوْ) لَهُ عِنْدِي (دَابَّةٌ عَلَيْهَا سَرْجٌ أَوْ) لَهُ عِنْدِي (فَصٌّ فِي خَاتَمٍ أَوْ) لَهُ (جِرَابٌ فِيهِ تَمْرٌ أَوْ) لَهُ (قِرَابٌ فِيهِ سَيْفٌ أَوْ) لَهُ (مِنْدِيلٌ فِيهِ ثَوْبٌ أَوْ) لَهُ عِنْدِي (دَابَّةٌ مُسْرَجَةٌ) هَكَذَا فِي التَّنْقِيحِ. وَيُخَالِفُهُ كَلَامُ الْإِنْصَافِ الْآتِي. وَجَزَمَ بِمَعْنَى كَلَامِ الْإِنْصَافِ فِي الْإِقْنَاعِ.

وَهُوَ أَظْهَرُ (أَوْ) لَهُ عِنْدِي (سَرْجٌ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ) لَهُ عِنْدِي (عِمَامَةٌ عَلَى عَبْدٍ أَوْ) لَهُ عِنْدِي (دَارٌ مَفْرُوشَةٌ أَوْ) لَهُ عِنْدِي (زَيْتٌ فِي زِقٍّ وَنَحْوِهِ) كَتِكَّةٍ فِي سَرَاوِيلَ فَهُوَ إقْرَارٌ بِالْأَوَّلِ و (لَيْسَ بِإِقْرَارٍ بِالثَّانِي)

٦٬٧٦٩

وَكَذَا كُلُّ مُقِرٍّ بِشَيْءٍ جَعَلَهُ ظَرْفًا أَوْ مَظْرُوفًا لِأَنَّهُمَا شَيْئَانِ. لَا يَتَنَاوَلُ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا الثَّانِي،

٦٬٧٧٠

وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الظَّرْفُ وَالْمَظْرُوفُ لِوَاحِدٍ، وَالْإِقْرَارُ إنَّمَا يَثْبُتُ مَعَ التَّحْقِيقِ لَا مَعَ الِاحْتِمَالِ وَ (كَ) قَوْلِهِ: لَهُ عِنْدِي (جَنِينٌ فِي جَارِيَةٍ أَوْ) لَهُ عِنْدِي جَنِينٌ فِي (دَابَّةٍ وَ) كَقَوْلِهِ: لَهُ عِنْدِي (دَابَّةٌ فِي بَيْتٍ) فَلَيْسَ إقْرَارًا بِالثَّانِي لِمَا تَقَدَّمَ وَ (كَ) قَوْلِهِ: لَهُ عِنْدِي (الْمِائَةُ الدِّرْهَم الَّتِي فِي هَذَا الْكِيسِ) لَيْسَ إقْرَارًا بِالْكِيسِ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من قال عن إنسان: (له) عندي (تمر (١) في جراب، أو) له عندي (سكين في قراب، أو) له عندي (ثوب في منديل، أو) له عندي (عبد عليه عمامة، أو) له عندي (دابة عليها سرج، أو) له عندي (منديل في ثوب، أو) له عندي (دابة مسرجة، أو) له عندي (سرج على دابة، أو) له عندي (عمامة على عبد، أو) له عندي (داز مفروشة، أو) له عندي (زيت في زق، ونحوه) ؛

كما لو قال: له عندي تكة في سراويل: (ليس بإقرار بالثاني) في الأصح.

١٩٬٦٤٥

والحاصل من ذلك: أن من أقر بشيء وجعله مظروفا؛ كقوله: له عندي تمر في جراب، أو جعله ظرفا، كقوله: له عندي جراب فيه تمر: لا يكون مقرا بالثانى منهما. في الأصح؛ لأنهما شيئان متغايران وإقراره لم يتناول الثانى وإنما جعله ظرفا أو مظروفا.

١٩٬٦٤٦

ولا يلزم من ذلك: أن يكون الظرف أو المظروف للمقر أو لغيره، ومع الاحتمال لا يكون مقرا بهما؛ لأن الإقرار لا يثبت إلا مع التحقيق.

و (كجنين في جارية، أو) جنين في (دابة، و) كـ (دابة في بيت)

يعني:

وكما لو قال: له عندي جنين في جارية أو دابة، وكما لو قال: له عندي دابة في بيت،

١٩٬٦٤٧

فإن الجارية والدابة والبيت لا يدخلون في إقراره. ولم يذكر في " الإنصاف" في ذلك خلافا. (وكالمائة الدرهم الثي في هذا الكيس) يعني: أنه لو قال لزيد: عندي المائة الدرهم التي في هذا الكيس فإنه لا يكون مقرا بالكيس،

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

؛ (لأن السَّلَمَ يبطُل بالتفرُّق قبلَ القبضِ) شرح . * قوله: (أو دابة مُسْرَجَة) .

٣٬٨١٢

وقال في الإنصاف:(إقرار بهما بلا خلاف أعلمُه)، والمصنفُ تبعَ ما في التنقيح ، لكن ينظر كلامه في التنقيح، مع قوله عما في الإنصاف:(بلا خافٍ أعلمه)، ولعله ظهر له ما في التنقيح بعدَ الإنصاف .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.