وَيَلْزَمَانِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ وَكَذَا تَتِمَّتُهَا
الشروح عليها
(وَيَلْزَمَانِهِ) أَيْ الدَّابَّةَ وَالْمِائَةَ دِرْهَمٍ (إنْ لَمْ تَكُنْ) الدَّابَّةُ فِي الْبَيْتِ وَالْمِائَةُ دِرْهَمٍ (فِيهِ) أَيْ الْكِيسِ (وَكَذَا) يَلْزَمُهُ (تَتِمَّتُهَا) إنْ كَانَ فِي الْكِيسِ بَعْضُهَا كَمَا يَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ لَيَشْرَبَنَّ مَاءَ هَذَا الْكُوزِ، وَلَا مَاءَ فِيهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويلزمانه) أي: تلزمه الدابة والمائة درهم (إن لم يكن فيه، وكذا) يلزمه (تتمتها) إن كان في الكيس بغضها.
وقيل: لا يلزمه شيءإن لم يكن في الكيس شيء.
وأصل الوجهين: هل يحنث من حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه؛
* قوله: (ويلزمانه إن لم يكن فيه) ؛ أي: فيما ذكر من البيت في الأولى، والكيس في الثانية .
* قوله: (وكذا تتمتُها) ؛ أي: المئة إن كان في الكيس بعضُها ، ولا يتأتَّى ذلك في الدابة. فتدبَّر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.