فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَلْزَمَانِهِ) أَيْ الدَّابَّةَ وَالْمِائَةَ دِرْهَمٍ (إنْ لَمْ تَكُنْ) الدَّابَّةُ فِي الْبَيْتِ وَالْمِائَةُ دِرْهَمٍ (فِيهِ) أَيْ الْكِيسِ (وَكَذَا) يَلْزَمُهُ (تَتِمَّتُهَا) إنْ كَانَ فِي الْكِيسِ بَعْضُهَا كَمَا يَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ لَيَشْرَبَنَّ مَاءَ هَذَا الْكُوزِ، وَلَا مَاءَ فِيهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويلزمانه) أي: تلزمه الدابة والمائة درهم (إن لم يكن فيه، وكذا) يلزمه (تتمتها) إن كان في الكيس بغضها.

١٩٬٦٤٨

وقيل: لا يلزمه شيءإن لم يكن في الكيس شيء.

وأصل الوجهين: هل يحنث من حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه؛

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويلزمانه إن لم يكن فيه) ؛ أي: فيما ذكر من البيت في الأولى، والكيس في الثانية .

* قوله: (وكذا تتمتُها) ؛ أي: المئة إن كان في الكيس بعضُها ، ولا يتأتَّى ذلك في الدابة. فتدبَّر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.