فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٨٧منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ٢١٣ج ١ ص ٢١٣

فَيَضَعُ يَدَيْهِ مُفَرَّجَتَيْ الْأَصَابِعِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَيَمُدُّ ظَهْرَهُ مُسْتَوِيًا وَيَجْعَلُ رَأْسَهُ حِيَالَهُ وَيُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَيَضَعُ) رَاكِعٌ (يَدَيْهِ مُفَرَّجَتَيْ الْأَصَابِعِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ) نَدْبًا، إنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ عُذْرٌ يَمْنَعُهُ،

٩٥٨

وَإِنْ أَمْكَنَهُ وَضْعُ إحْدَاهُمَا وَضَعَهَا، وَالتَّطْبِيقُ مَنْسُوخٌ لِحَدِيثِ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ " صَلَّيْت إلَى جَنْبِ أُبَيٍّ، فَطَبَّقْت بَيْنَ كَفَّيْ، ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ،

٩٥٩

وَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا فَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ " رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

وَعَنْ عُمَرَ " الرُّكَبُ سُنَّةٌ لَكُمْ، فَخُذُوا بِالرُّكَبِ " رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (وَيَمُدُّ) رَاكِعٌ (ظَهْرَهُ مُسْتَوِيًا وَيَجْعَلُ رَأْسَهُ حِيَالَهُ) أَيْ حِيَالَ ظَهْرِهِ فَلَا يَرْفَعُهُ عَنْ ظَهْرِهِ، وَلَا يَخْفِضُهُ لِقَوْلِ أَبِي حُمَيْدٍ فِي حَدِيثِهِ " وَرَكَعَ فَاعْتَدَلَ، وَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْهُ " (وَيُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ) لِحَدِيثِ أَبِي مَسْعُودِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو " أَنَّهُ رَكَعَ فَجَافَى يَدَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ مِنْ وَرَاءِ رُكْبَتَيْهِ.

٩٦٠

وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ف) إذا ركع فإنه يسن له أن (يضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه) . وهذا قول عامة أهل العلم إلا ما روي عن عبد الله بن مسعود وبعض أصحابه:" إنهم كانوا يطبقون " .

٢٬٤٤١

والصحيح أن التطبيق منسوخ بدليل ما روى مصعب بن سعد [قال:" صليت] (٢) إلى جنب أبي فطبقت بين كفي، ثم وضعتهما بين فخذي. فنهانى عن ذلك،

٢٬٤٤٢

وقال: كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب " . رواه الجماعة.

وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال:" إن الركب سنة لكم فخذوا بالركب " . رواه النسائى والترمذي وصححه. (ويمد ظهره مستويا، ويجعل رأسه حياله) أي: حيال ظهره. يعني: إنه لا يرفع رأسه عن ظهره ولا يخفضه. (ويجافي مرفقيه عن جنبيه)

وذلك لقول أبي حميد في حديثه المتقدم:

" وركع فاعتدل ولم يصوب رأسه ولم يقنعه " .

وعن وابصة بن معبد قال:" رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا رفع رأسه سوى ظهره، حتى لو صب عليه الماء لاستقر " . رواه ابن ماجه.

وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو " أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه، وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه.

٢٬٤٤٣

وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي " . رواه أحمد وأبوداود والنسائي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.