ثُمَّ إنْ شَاءَ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ أَوْ أَرْسَلَهُمَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(ثُمَّ) بَعْدَ رَفْعٍ مِنْ الرُّكُوعِ (إنْ شَاءَ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ أَوْ أَرْسَلَهُمَا) بِجَانِبَيْهِ، فَيُخَيَّرُ نَصًّا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ثم) إذا رفع رأسه من الركوع (إن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما) من غير وضع إحداهما على الأخرى فيكون له الخيار في ذلك. نص على تخييره الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.