فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) الثَّانِي (تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ) لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا «إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَاعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ، وَسُدُّوا الْفُرَجَ فَإِذَا قَالَ إمَامُكُمْ: اللَّهُ أَكْبَرُ فَقُولُوا: اللَّهُ أَكْبَرُ» " رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ أَنَّهُ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِغَيْرِهَا،

١٬٠٥٢

وَقَالَ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» ". (وَ) الثَّالِثُ (قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ) فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَتَقَدَّمَ مُوَضَّحًا، وَيَحْتَمِلُهَا إمَامٌ عَنْ مَأْمُومٍ. وَيَأْتِي

معونة أولي النهىابن النجار

(و) الثانى من الأركان: (تكبيرة إحرام) وهو قول المصلي: " الله أكبر ".

لا يجزئه على المذهب غير هذا اللفظ، لما روى أبو سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموا وسدوا (١) الفرج.

٢٬٧١٣

وإذا قال إمامكم: الله أكبر فقولوا: الله أكبر ") . أخرجه أحمد في " مسنده ". وهذا أمر به بصيغة مخصوصة

٢٬٧١٤

ومقتضاه الوجوب.

لكن لا يُكبر قبل فراغ المقيم من الإقامة. نص عليه.

٢٬٧١٥

ومتى كبر المأموم قبل فراغ الإمام من التكبير لم تنعقد صلاته. (و) الثالث من الأركان: (قراءة الفاتحة) في كل ركعة. وتقدم الدليل على ذلك. لكن يتحملها الإمام عن الماًموم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.