فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَكَلَامٍ) فِي الْحُكْمِ (إنْ تَنَحْنَحَ بِلَا حَاجَةٍ) فَبَانَ حَرْفًا (أَوْ نَفَخَ ; فَبَانَ حَرْفَانِ) فَتَبْطُلُ بِهِ صَلَاتُهُ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ " مَنْ نَفَخَ فِي صَلَاتِهِ فَقَدْ تَكَلَّمَ " رَوَاهُ سَعِيدٌ.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا يَثْبُتُ عَنْهُمَا وَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي فَإِنْ كَانَ التَّنَحْنُحُ لِحَاجَةٍ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ وَلَوْ بَانَ حَرْفَانِ.

قَالَ الْمَرْوَزِيِّ: كُنْت آتِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَيَتَنَحْنَحُ فِي صَلَاتِهِ لِأَعْلَمَ أَنَّهُ يُصَلِّي.

وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وككلام) في الحكم: (إن تنحنح بلا حاجة) فبان حرفان، (أو نفخ فبان حرفان) يعني: أن صلاته تبطل.

٢٬٧٨٨

قال شارح " المقنع ": فأما النحنحه فقال أصحابنا: هي كالنفخ، إن بان منها حرفان بطلت صلاته. انتهى.

وذلك لما روي عن ابن عباس أنه قال:" من نفخ في صلاته فقد تكلم " .

رواه سعيد، وعن أبي هريرة نحوه . لكن قال ابن المنذر: لا يثبت عنهما . لكن المثبت مقدم على النافي .

٢٬٧٨٩

وعنه: تبطل ولو لم يبن حرفان.

٢٬٧٩٠

وعنه: لا تبطل ولو بان حرفان.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وككلام إن تنحنح بلا حاجة) ؛ أيْ: فبان حرفان،

٥٥٢

لا إن كان لحاجة.

* قوله: (أو نفخ فبان حرفان) ظاهره لا حرف ولو مُفْهِمًا، خلافًا للشافعي .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.