فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَنَصَّ) أَحْمَدُ (أَنَّ الطَّوَافَ لِغَرِيبٍ أَفْضَلُ مِنْهَا) أَيْ: الصَّلَاةِ (بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) لِأَنَّهُ خَاصٌّ بِهِ يَفُوتُ بِمُفَارَقَتِهِ،

١٬١٣٩

بِخِلَافِ الصَّلَاةِ، فَالِاشْتِغَالُ بِمَفْضُولٍ يَخُصُّ بُقْعَةً، أَوْ زَمَنًا، أَفْضُلُ مِنْ فَاضِلٍ لَا يَخْتَصُّ.

قَالَ

معونة أولي النهىابن النجار

(ونص) أحمد رضي الله تعالى عنه: (أن الطواف لغريب) بمكة (أفضل منها) أي: من الصلاة (بالمسجد الحرام) .

نقل حنبل : نرى لمن قدم مكة أن يطوف؛ لأنه صلاة، والطواف أفضل من الصلاة، والصلاه بعد ذلك. وذكر أحمد في رواية أبي داود عن عطاء والحسن ومجاهد: الصلاة لأهل مكة أفضل، والطواف أفضل للغرباء.

٢٬٨٨٠

قال في " الفروع ": فدل ما سبق على أن الطواف أفضل من الوقوف بعرفة. لا سيما وهو عبادة بمفرده، يعتبر له ما يعتبر للصلاة غالباً.

وقال

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ونص أن الطواف لغريبٍ أفضلُ) ؛ أيْ: إن لم ينو الإقامة بمكة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.