وَإِنْ، أَوْتَرَ ثُمَّ أَرَادَهُ لَمْ يَنْقُضْهُ وَصَلَّى وَلَمْ يُوتِرْ
الشروح عليها
(وَإِنْ، أَوْتَرَ) وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ الْإِمَامِ (ثُمَّ أَرَادَهُ) أَيْ: التَّهَجُّدَ (لَمْ يَنْقُضْهُ) أَيْ: لَمْ يَشْفَعْ وِتْرَهُ بِوَاحِدَةٍ (وَصَلَّى) تَهَجُّدَهُ (وَلَمْ يُوتِرْ) لِحَدِيثِ «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ»" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.
وَصَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ» " " وَسُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنْ الَّذِي يَنْقُضُ وِتْرَهُ، فَقَالَتْ: ذَاكَ الَّذِي يَلْعَبُ بِوِتْرِهِ " رَوَاهُ سَعِيدٌ وَغَيْرُهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن اوتر) مع الإمام أو منفردا (ثم اراده) أي: أراد أن يتهجد بعد وتره (لم ينقضه) وفاقاً أي: لم يشفع وتره بواحدة، (وصلى) تهجده (ولم يوتر) اكتفاء بالوتر الذي قبل تهجده، لقوله صلى الله عليه وسلم:" لا وتران في ليلة " . رواه احمد وأبو داود من حديث قيس بن طلق عن أبيه. وقيس فيه لين.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين " .
وسئلت عائشة عن الذي ينقض وتره فقالت:" ذاك الذي يلعب بوتره " .
رواه سعيد وغيره.
قال في " الفروع ": ومن اوتر ثم صلى لم ينقض وتره وفاقاً، ثم لا يوتر. ويتوجه احتمال: يوتر وفاقاً لمالك.
وعنه: ينقضه.
وعنه: وجوبا بركعة، ثم يصلي مثنى مثنى، ثم يوتر.
وعنه: يخير في نقضه. انتهى.
وقال في " التنقيح ": فإن كان له تهجد فالأفضل جعل الوتر بعده. لكن لو اوتر ثم أراد التهجد لم ينقضه وصلى ولم يوتر. انتهى.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.