وَسُنَّ أَنْ يَسْتَفْتِحَ ويَتَعَوَّذَ فِي جَهْرِيَّةٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَسُنَّ) لِمَأْمُومٍ (أَنْ يَسْتَفْتِحَ وَ) أَنْ (يَتَعَوَّذَ فِي) صَلَاةٍ (جَهْرِيَّةٍ) كَالصُّبْحِ، لِأَنَّ مَقْصُودَ الِاسْتِفْتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ لَا يَحْصُلُ بِاسْتِمَاعِ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ، لِعَدَمِ جَهْرِهِ بِهِمَا بِخِلَافِ الْقِرَاءَةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وسن) للمأموم (أن يستفتح) بأن يقول: سبحانك اللهم!. . . إلى آخره، (و) أن (يتعوذ) بأن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (في) صلاة (جهرية) أي: يجهر فيها بالقراءة في أصح الروايتين؛ لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام؛ لعدم جهره به.
٣٬١٨٦
بخلاف القراءة.
وعنه: يكرهان في الصلاة الجهرية دون السرية.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.