فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِلَّا) بِأَنْ خَافَ فَوْتَ الْآتِيَةِ إنْ أَتَى بِمَا تَخَلَّفَ بِهِ (لَغَتْ الرَّكْعَةُ) الَّتِي وَقَعَ فِيهَا التَّخَلُّفُ لِفَوَاتِ بَعْضِ أَرْكَانِهَا (وَ) الرَّكْعَةُ (الَّتِي تَلِيهَا) أَيْ: اللَّاغِيَةَ (عَوَضُهَا) فَيَبْنِي عَلَيْهَا وَيُتِمُّ إذَا سَلَّمَ إمَامُهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإلا) بأن خاف فوت الركعة الآتيه تابعه؛ لأن استدراكه الفائتة في هذه الحالة يؤدي إلى فوت ركعة غيرها فيتركه محافظة على متابعة إمامه. وقد (لغت الركعة) التي تخلف عن فعلها مع الإمام، (والتي تليها) أي: تلي الركعة التي لغت (عوضُها) .

٣٬٢١٧

قال في " الفروع ": وفاقا لمالك والشافعي لتكميل ركعة مع إمامه على صفة ما صلاها.

٣٬٢١٨

وعنه: يحتسب با لأولى.

قال في مزحوم أدرك الركوع لم يسجد مع إمامه حتى فرغ قال: يسجد سجدتين للركعة الأولى ويقضي ركعة وسجدتين؛ لصحة الأولى ابتداء. فلغا الثانى كركوعين.

٣٬٢١٩

وعنه: يتبعه مطلقاً وجوبا، وتلغو أولاه.

٣٬٢٢٠

وعنه: عكسه وفاقاً لأبي حنيفة فيكمل الأولى وجوبا خلافا لأبي حنيفة ويقضي الثانية بعد السلام كمسبوق، لا قبله خلافا لأبي حنيفة.

٣٬٢٢١

وعنه: يشتغل بما فاته إلا أن يستوي الإمام قائما في الثانية فتلغو الأولى. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (والتي تليها عوضُها) وعلى هذا فما يقضيه بعد سلام الإمام آخر صلاته لا أولها، كالمسبوق، قاله شيخنا .

وانظر هل يخالفه ما يأتي في قوله:"وإن تخلف بركعة فأكثر تابع وقضى كمسبوق"؟

وقد يقال: لا مخالفة، إذ الغرض التشبيه في المتابعة فيما أدركه، والإتيان بما فاته بعد سلام إمامه، من غير تعرض إلى أنه مثله أيضًا في كون ما يقضيه أول صَلاته، فتدبر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.