إلَّا مِنْ ذِي سُلْطَانٍ فِيهِمَا وَسَيِّدِهِ ببَيْتِهِ
الشروح عليها
(إلَّا مِنْ ذِي سُلْطَانٍ فِيهِمَا) فَيُقَدَّمُ ذُو سُلْطَانٍ عَلَى صَاحِبِ بَيْتٍ، وَإِمَامِ الْمَسْجِدِ «لِقَوْلِهِ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَا فِي سُلْطَانِهِ وَأَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِتْبَانُ بْنَ مَالِكٍ وَأَنَسًا فِي بُيُوتِهِمَا» " وَلِعُمُومِ وِلَايَتِهِ (وَ) إلَّا الْعَبْدَ فَلَيْسَ أَوْلَى مِنْ (سَيِّدِهِ فِي بَيْتِهِ) بَلْ السَّيِّدُ لِوِلَايَتِهِ عَلَى صَاحِبِ الْبَيْتِ.
وَلَا تُكْرَه إمَامَةُ عَبْدٍ فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(إلا) أن صاحب البيت وإمام المسجد لا يكونان أحق (من ذي سلطان) حاضر (فيهما) أي: في البيت والمسجد. نص على ذلك وفاقاً للأئمة الثلاثة؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم أم عتبان بن مالك وأنساً في بيوتهما " .
ولأن للسلطان ولاية عأمة على صاحب البيت وإمام المسجد. (و) إلا مَن (سيده ببيته) يعني: أن سيد العبد ببيت العبد أحق بالإمامة فيه من العبد؛ لولايته على صاحب البيت.
وعلم مما تقدم صحة إمامة العبد في غير الجمعة. ولا تكره خلافا لأبي حنيفة ومالك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.