فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ تَعَمَّدَ) غَيْرُ الْأُمِّيِّ إدْغَامَ مَا لَا يُدْغَمُ، أَوْ إبْدَالَ مَا لَا يُبْدَلُ، أَوْ اللَّحْنَ الْمُحِيلَ لِلْمَعْنَى (أَوْ قَدَرَ) أُمِّيٌّ (عَلَى إصْلَاحِهِ) فَتَرَكَهُ (أَوْ زَادَ) مَنْ يُدْغِمُ، أَوْ يُبَدِّلُ، أَوْ يَلْحَنُ كَذَلِكَ (عَلَى فَرْضِ الْقِرَاءَةِ) أَيْ: الْفَاتِحَةِ، وَهُوَ (عَاجِزٌ عَنْ إصْلَاحِهِ عَمْدًا لَمْ تَصِحَّ) صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ بِذَلِكَ عَنْ كَوْنِهِ قُرْآنًا، فَهُوَ كَسَائِرِ الْكَلَامِ.

١٬٢٦٢

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَكْفُرُ إنْ اعْتَقَدَ إبَاحَتَهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(فأن تعمد) ذلك غير الأمي، (أو قدر) الأمي (على إصلاحه) ولم يصلحه، (أو زاد على فرض القراءة) أمي (عاجز عن إصلاحه) وكانت زيادته على فرض القراءة (عمدا: لم تصح) صلاته ؛ لأنه بلحنه ومخالفة معناه أخرجه عن كونه قرآناً. فهو كسائر الكلام. فحكمه حكم غيره من الكلام.

٣٬٣٧٧

قال في " المحرر ": واللحن لا يبطل الصلاة إذا لم يخل المعنى.

٣٬٣٧٨

فأن أحاله كان عمده كالكلام، وسهوه كالسهو عن كلمته، وجهله كجهلها. انتهى.

وعبارة " الفروع ": وإذا زاد تبطل بعمده وفاقاً، ويكفر إن اعتقد إباحته. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.