فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكُرِهَ أَنْ يَؤُمَّ) رَجُلٌ امْرَأَةً (أَجْنَبِيَّةً) مِنْهُ (فَأَكْثَرَ) مِنْ امْرَأَةٍ (لَا رَجُلَ فِيهِنَّ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ خَلْوَةِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ»"

تعليق

وَلِمَا فِيهِ مِنْ مُخَالَطَةِ الْوَسْوَاسِ، لَكِنْ إنْ كَانَ مَعَ خَلْوَةٍ حَرُمَ وَإِنْ أَمَّ مَحَارِمَهُ، أَوْ أَجْنَبِيَّاتٍ مَعَهُنَّ رَجُلٌ، أَوْ مَحْرَمَةٌ فَلَا كَرَاهَةَ لِأَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَشْهَدْنَ الصَّلَاةَ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكُره) للأجنبي (أن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل فيهن) . ذكره بعض الأصحاب، " لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو الرجل بالأجنبية .

تعليق

ولما فيه من مخالطة الوسواس.

وحكم الواحدة ما زاد عليها. واقتضى ذلك أنه إذا أم محارمه أو أجنبيات معهن رجل فلا كراهة؛ "] لأن النساء [ (١) كن يشهدن (٢) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة " .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.