فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ) لَمْ يَبْلُغُوا أَرْبَعِينَ لَكِنْ (لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَوْضِعِهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ مِنْ الْمِصْرِ (أَكْثَرُ مِنْ فَرْسَخٍ) نَصًّا (تَقْرِيبًا فَتَلْزَمُهُمْ) الْجُمُعَةُ (بِغَيْرِهِمْ كَمَنْ بِخِيَامٍ وَنَحْوِهَا) كَبُيُوتِ شَعْرٍ وَمُسَافِرٍ أَقَامَ مَا يَمْنَعُ الْقَصْرَ وَلَمْ يَسْتَوْطِنْ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(أو) لم يبلغوا أربعين) لكن (لم يكن بينهم وبين موضعها) أي: موضع إقامة الجمعة بالمصر (اكثر من فرسخين) نص عليه. قال جماعة: (تقريبا فتلزمهم بغيرهم كمن بخيام ونحوها)؛ كأهل بيوت الشعر، وكمسافر أقام ما يمنع القصر ولم ينو استيطاناً.

٣٬٧٠٢

وعنه: ان المعتبر إمكان سماع النداء من غير تقييد بفرسخ من مكانها. (ولا تجب) الجمعه

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.