فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَيَجُوزُ) مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ (رَابِعٌ وَخَامِسٌ) ؛ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابنا لَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصٍ وَعِمَامَةٍ وَثَلَاثِ لَفَائِفَ، نَعَمْ هِيَ خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ كَمَا مَرَّ،

٤٬٠٨٥

أَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ فَمَكْرُوهَةٌ لَا مُحَرَّمَةٌ.

نَعَمْ مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْوَرَثَةُ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ وَرَضُوا بِهِ،

٤٬٠٨٦

فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ غَائِبٌ فَلَا

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ أَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ الرَّابِعِ وَالْخَامِسِ

(قَوْلُهُ نَعَمْ مَحَلُّ ذَلِكَ) أَيْ جَوَازُ الرَّابِعِ وَالْخَامِسِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَيَجُوزُ) بِلَا كَرَاهَةٍ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْمُسْتَحَبِّ (رَابِعٌ وَخَامِسٌ) بِرِضَا الْوَرَثَةِ الْمُطْلَقِينَ التَّصَرُّفِ

٢٬٣٢٦

وَكَذَا أَكْثَرُ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَمَا أَطْلَقُوهُ

٢٬٣٢٧

قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا يَبْعُدُ تَحْرِيمُهُ لِأَنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ اهـ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ جَزَمَ ابْنُ يُونُسَ بِالتَّحْرِيمِ وَهُوَ قَضِيَّةُ أَوْ صَرِيحُ كَلَامِ كَثِيرِينَ فَهُوَ الْأَصَحُّ

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ خِلَافُ الْمُسْتَحَبِّ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ زِيدَ الرَّجُلُ عَلَى الثَّلَاثَةِ لَفَائِفَ قَمِيصًا وَعِمَامَةً جَازَ

٦٬٤٤٣

قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلَيْسَتْ زِيَادَتُهُمَا مَكْرُوهَةً لَكِنَّهَا خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ.

(قَوْلُهُ: الْمُطْلَقِينَ التَّصَرُّفِ) أَفْهَمَ امْتِنَاعَ الرَّابِعِ وَالْخَامِسِ إذَا كَانُوا أَوْ بَعْضُهُمْ مَحْجُورًا عَلَيْهِمْ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ الْآتِي: وَلَهُمْ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا إلَّا إنْ كَانَ فِيهِمْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ

٦٬٤٤٤

وَالْحَاصِلُ امْتِنَاعُ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثِ حَيْثُ كَانَ فِيهِمْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ وَإِلَّا جَازَتْ لَهُمْ بِلَا حَصْرٍ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ مَحَلُّ ذَلِكَ أَيْ جَوَازِ الرَّابِعِ وَالْخَامِسِ إذَا كَانَ الْوَرَثَةُ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ وَرَضُوا بِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ غَائِبٌ فَلَا اهـ زَادَ الْمُغْنِي أَوْ كَانَ الْوَارِثُ بَيْتَ الْمَالِ فَلَا اهـ.

(قَوْلُهُ: لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي

٦٬٤٤٥

وَأَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ أَيْ الرَّابِعِ وَالْخَامِسِ فَهِيَ مَكْرُوهَةٌ وَإِنْ أَشْعَرَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ بِحُرْمَتِهَا وَبَحَثَهُ فِي الْمَجْمُوعِ اهـ.

(قَوْلُهُ: كَمَا أَطْلَقُوهُ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي

(قَوْلُهُ: تَحْرِيمُهُ) أَيْ الْأَكْثَرِ سم

(قَوْلُهُ فَهُوَ الْأَصَحُّ) مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ إلَخْ) يَمْنَعُ اسْتِلْزَامَهُ لِلتَّحْرِيمِ بِمَا تَقَدَّمَ عَنْ سم وَغَيْرِهِ فِي دَفْنِ الْمَرْأَةِ مَعَ حُلِيِّهَا مِنْ أَنَّهُ تَضْيِيعٌ لِغَرَضٍ وَهُوَ إكْرَامُ الْمَيِّتِ وَتَضْيِيعُ الْمَالِ لِغَرَضٍ جَائِزٌ وَيَأْتِي عَنْ الْبُجَيْرِمِيِّ مَا يُوَافِقُهُ

(قَوْلُهُ: أَيْ الْمَرْأَةِ) إلَى قَوْلِهِ " لِنَظِيرِ مَا تَقَرَّرَ " فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ مِنْ مَالِ الْمُوسِرِينَ لِفَقْدِ مَا ذُكِرَ وَقَوْلُهُ: لِتَأَكُّدِ أَمْرِهِ إلَى وَإِذَا قُلْنَا

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ خِلَافُ الْمُسْتَحَبِّ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ زِيدَ الرَّجُلُ عَلَى الثَّلَاثَةِ لَفَائِفَ قَمِيصًا وَعِمَامَةً جَازَ

٢٬١٠٩

قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلَيْسَتْ زِيَادَتُهُمَا مَكْرُوهَةً لَكِنَّهَا خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ.

(قَوْلُهُ: الْمُطْلَقِينَ التَّصَرُّفِ) أَفْهَمَ امْتِنَاعَ الرَّابِعِ وَالْخَامِسِ إذَا كَانُوا أَوْ بَعْضُهُمْ مَحْجُورًا عَلَيْهِمْ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ الْآتِي وَلَهُمْ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا إلَّا إنْ كَانَ فِيهِمْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ

٢٬١١٠

وَالْحَاصِلُ امْتِنَاعُ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثَةِ حَيْثُ كَانَ فِيهِمْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ وَإِلَّا جَازَتْ لَهُمْ بِلَا حَصْرٍ م ر

(قَوْلُهُ: لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ) أَيْ لِلْأَكْثَرِ.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَيَجُوزُ) بِلَا كَرَاهَةٍ (رَابِعٌ وَخَامِسٌ) ؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنًا لَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: قَمِيصٍ وَعِمَامَةٍ وَثَلَاثِ لَفَائِفَ كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

٥٬٣٣٠

وَأَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ فَهِيَ مَكْرُوهَةٌ وَإِنْ أَشْعَرَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ بِحُرْمَتِهَا وَبَحَثَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، لَكِنْ مَحَلُّهُ فِي وَرَثَةٍ مُتَبَرِّعِينَ وَرَضُوا بِهَا،

٥٬٣٣١

فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ مَحْجُورٌ أَوْ كَانَ الْوَارِثُ بَيْتَ الْمَالِ فَلَا

كنز الراغبينالمحلي

(وَيَجُوزُ رَابِعٌ وَخَامِسٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ) بَلْ هِيَ خِلَافُ الْأَوْلَى، وَتَحْرُمُ إنْ كَانَ فِي الْوَرَثَةِ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ، أَوْ غَائِبٌ أَوْ امْتَنَعَ مِنْهَا بَعْضُهُمْ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَجُوزُ رَابِعٌ وَخَامِسٌ) أَيْ وَلَكِنَّ الْأَفْضَلَ خِلَافُهُ كَمَا تَقَدَّمَ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَوْ كَانَ فِي الْوَرَثَةِ نَحْوَ صَغِيرٍ امْتَنَعَ الزَّائِدُ عَلَى الثَّلَاثِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (ويجوز رابع وخامس) ؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما كفن ابنًا له في خمسة أثواب: قميص وعمامة، وثلاث لفائف، رواه البيهقي [٣/ ٤٠٢]. ولا كراهة في الخمسة،

٥٬٣٣٥

أما ما زاد عليها .. فمكروه للرجال والنساء. قال المصنف:(ولو قيل بتحريمه .. لم يبعد؛ لأنه إضاعة مال إلا أنه لم يقل به أحد) اه وقد جزم بتحريمه ابن يونس في (شرح التنبيه).

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.