وإنكار الوكيل الوكالة لنسيان أو لغرض في الإخفاء ليس بعزل
الشروح عليها
(وَإِنْكَارُ الْوَكِيلِ الْوَكَالَةَ لِنِسْيَانٍ) مِنْهُ لَهَا (أَوْ لِغَرَضٍ) لَهُ (فِي الْإِخْفَاءِ) كَخَوْفِ أَخْذِ ظَالِمٍ الْمَالَ الْمُوَكَّلَ فِيهِ (لَيْسَ بِعَزْلٍ) لِعُذْرِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِغَرَضٍ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي كَوْنِهِ غَرَضًا اعْتِقَادُهُ حَتَّى لَوْ اعْتَقَدَ مَا لَيْسَ غَرَضًا غَرَضًا كَفَى وَصَدَقَ فِي اعْتِقَادِهِ لِذَلِكَ عِنْدَ الْإِمْكَانِ اهـ سم عَلَى حَجّ.
[تَنْبِيهٌ] لَوْ وَكَّلَ شَخْصًا فِي تَزْوِيجِ أَمَتِهِ وَآخَرَ فِي بَيْعِهَا فَإِنْ وَقَعَا مَعًا يَقِينًا أَوْ احْتِمَالًا فَهُمَا بَاطِلَانِ فَيَبْطُلُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمَا مِنْ تَزْوِيجِ الْوَكِيلِ أَوْ بَيْعِهِ،
وَإِنْ تَرَتَّبَا فَالثَّانِي مُبْطِلٌ لِلْأَوَّلِ لِأَنَّ مُرِيدَ التَّزْوِيجِ لَا يُرِيدُ الْبَيْعَ
وَكَذَا عَكْسُهُ اهـ حَجّ بِالْمَعْنَى.
وَلَوْ آجَرَ ثُمَّ زَوَّجَ كَانَ التَّزْوِيجُ عَزْلًا سَوَاءٌ التَّزْوِيجُ لِأَمَةٍ أَوْ عَبْدٍ اهـ سم عَلَى حَجّ بِالْمَعْنَى
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِنْكَارُ الْوَكِيلِ الْوَكَالَةَ لِنِسْيَانٍ) مِنْهُ لَهَا (أَوْ لِغَرَضٍ فِي الْإِخْفَاءِ) لَهَا كَخَوْفٍ مِنْ ظَالِمٍ عَلَى مَالِ الْمُوَكِّلِ (لَيْسَ بِعَزْلٍ) لِعُذْرِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: مِنْهُ لَهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، بَلْ فِي عَشَرَةٍ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَخُصَّتْ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ لِغَرَضٍ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي كَوْنِهِ غَرَضًا اعْتِقَادُهُ حَتَّى لَوْ اعْتَقَدَ مَا لَيْسَ غَرَضًا غَرَضًا كَفَى وَصُدِّقَ فِي اعْتِقَادِهِ كَذَلِكَ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلِغَرَضٍ فِي الْإِخْفَاءِ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي كَوْنِهِ غَرَضًا اعْتِقَادُهُ حَتَّى لَوْ اعْتَقَدَ مَا لَيْسَ غَرَضًا كَفَى وَصُدِّقَ فِي اعْتِقَادِهِ كَذَلِكَ عِنْدَ الْإِمْكَانِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَإِنْكَارُ الْوَكِيلِ الْوَكَالَةَ لِنِسْيَانٍ) لَهَا (أَوْ لِغَرَضٍ) لَهُ (فِي الْإِخْفَاءِ) كَخَوْفِ أَخْذِ ظَالِمٍ الْمَالَ الْمُوَكَّلَ فِيهِ (لَيْسَ بِعَزْلٍ) لِعُذْرِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَإِنْكَارُ الْوَكِيلِ الْوَكَالَةَ لِنِسْيَانٍ) لَهَا (أَوْ لِغَرَضٍ فِي الْإِخْفَاءِ) لَهَا (لَيْسَ بِعَزْلٍ) لِنَفْسِهِ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (وإنكار الوكيل لنسيان أو لغرض في الإخفاء ليس بعزل) ؛ لأنه لم يأت بلفظ يدل على العزل، فكان كما لو قيل له: ألك زوجة؟ فقال: لا،
فإن زوجته لا تطلق. وفي (الجواهر): أنه المشهور في المذهب.
وقيل: ينعزل بذلك مطلقًا، وقيل: لا ينعزل مطلقًا.
وقد أطلق الرافعي في (باب التدبير) أن الأصح: ارتفاع الوكالة بالإنكار، وهو محمول على ما هنا، والأوجه الثلاثة جارية في التوكيل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.