فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَنْقُصَ مَاءُ الْوُضُوءِ) فِيمَنْ اعْتَدَلَ جَسَدُهُ (عَنْ مُدٍّ) تَقْرِيبًا وَهُوَ رَطْلٌ وَثُلُثٌ بَغْدَادِيٌّ (وَالْغُسْلِ عَنْ صَاعٍ) تَقْرِيبًا وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ «لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُوَضِّئُهُ الْمُدُّ وَيُغَسِّلُهُ الصَّاعُ» ،

٧٢٩

أَمَّا مَنْ لَمْ يَعْتَدِلْ جَسَدُهُ فَيُعْتَبَرُ بِالنِّسْبَةِ إلَى جَسَدِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - زِيَادَةً وَنَقْصًا كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: رَطْلٌ وَثُلُثٌ بَغْدَادِيٌّ) أَيْ وَهُوَ بِالْمِصْرِيِّ رَطْلٌ تَقْرِيبًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَنْقُصَ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ مُتَعَدِّيًا فَضَمِيرُ الْفَاعِلِ لِلْمُتَطَهِّرِ وَقَاصِرًا فَالْمَاءُ هُوَ الْفَاعِلُ وَهُوَ مَا نُقِلَ عَنْ خَطِّهِ (مَاءُ الْوُضُوءِ عَنْ مُدٍّ) وَهُوَ رِطْلٌ وَثُلُثٌ (وَ) مَاءُ (الْغُسْلِ عَنْ صَاعٍ) وَهُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ تَقْرِيبًا فِيهِمَا لِلِاتِّبَاعِ وَمَحَلُّهُ فِيمَنْ بَدَنُهُ قَرِيبٌ مِنْ اعْتِدَالِ بَدَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنُعُومَتِهِ وَإِلَّا زِيدَ وَنَقَصَ لَائِقٌ بِهِ وَقَضِيَّةُ عِبَارَتِهِمَا مِنْ نَدْبِ عَدَمِ النَّقْصِ لِمَنْ بَدَنُهُ كَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ لَهُ تَرْكُ زِيَادَةٍ لَا سَرَفَ فِيهَا وَالْأَوْجَهُ مَا أَخَذَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ مِنْ كَلَامِهِمْ.

وَالْخَبَرُ أَنَّهُ يُنْدَبُ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِمَا أَيْ إلَّا لِحَاجَةٍ كَتَيَقُّنِ كَمَالِ الْإِتْيَانِ بِجَمِيعِ الْمَطْلُوبَاتِ وَزَعَمَ غَيْرُهُ أَنَّ كَلَامَهُمْ يُشْعِرُ بِنَدْبِ زِيَادَةٍ لَا سَرَفَ فِيهَا؛ لِأَنَّ مَنْدُوبَاتِهِمَا لَا تَتَأَتَّى إلَّا بِهَا قَطْعًا مَمْنُوعٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ) أَيْ وَضَمِّ الْقَافِ مُخَفَّفَةً

١٬٧٥٠

وَيَجُوزُ ضَمُّ الْيَاءِ مَعَ كَسْرِ الْقَافِ مُشَدَّدًا ع ش

(قَوْلُهُ مُتَعَدِّيًا إلَخْ) وَهَذَا أَوْلَى؛ لِأَنَّ نِسْبَةَ النَّقْصِ إلَى الْمُتَطَهِّرِ أَوْلَى شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ فَضَمِيرُ الْفَاعِلِ إلَخْ) أَيْ وَمَاءُ الْوُضُوءِ مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ نِهَايَةٌ

(قَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ) أَيْ رَفْعُ الْمَاءِ نِهَايَةٌ

(قَوْلُهُ وَهُوَ رِطْلٌ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ إلَّا فِي الْمُغْنِي

(قَوْلُهُ رِطْلٌ وَثُلُثٌ) أَيْ بَغْدَادِيٌّ نِهَايَةٌ وَبِالْمِصْرِيِّ رِطْلٌ تَقْرِيبًا ع ش

(قَوْلُهُ تَقْرِيبًا فِيهِمَا) أَيْ فِي الْمُدِّ وَالصَّاعِ

(قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ مَحَلُّ سَنِّ عَدَمِ النَّقْصِ عَمَّا ذُكِرَ

(قَوْلُهُ مِنْ نَدْبِ إلَخْ) بَيَانٌ لِعِبَارَتِهِمَا

(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ قَرِيبٌ مِنْ بَدَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتِدَالًا وَنُعُومَةً

(قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي

(قَوْلُهُ مِنْ كَلَامِهِمْ) أَيْ الْأَصْحَابِ مُغْنِي

(قَوْلُهُ إلَّا لِحَاجَةٍ إلَخْ) وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ وَصَبُّ مَاءٍ يَزِيدُ عَلَى مَا يَكْفِيهِ عَادَةً فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَلَوْ الْأُولَى مَا لَمْ يَعْرِضْ لَهُ وَسْوَسَةٌ أَوْ شَكٌّ فِي تَيَقُّنِ الطَّهَارَةِ أَوْ فِي عَدَدِ مَا أَتَى بِهِ وَقَدْ يَقَعُ لِلْإِنْسَانِ أَنَّهُ إذَا تَوَضَّأَ مِنْ مَاءٍ قَلِيلٍ أَوْ مَمْلُوكٍ لَهُ دُبُرَهُ فَيَكْفِيهِ الْقَلِيلُ مِنْ ذَلِكَ وَأَنَّهُ إذَا تَطَهَّرَ مِنْ مُسْبَلٍ أَوْ مَلَكَ غَيْرَهُ بِإِذْنِهِ كَالْحَمَّامَاتِ بَالَغَ فِي مِقْدَارِ الْغَرْفَةِ وَأَكْثَرُ مِنْ الْغَرَفَاتِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَحْرُمُ حَيْثُ كَانَ اسْتِعْمَالُهُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ كَالِاسْتِظْهَارِ فِي الطِّهَارَةِ ع ش

(قَوْلُهُ وَزَعَمَ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ ابْنِ الرِّفْعَةِ

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَنْقُصَ مَاءُ الْوُضُوءِ) فِي مُعْتَدِلِ الْجَسَدِ (عَنْ مُدٍّ) تَقْرِيبًا، وَهُوَ رَطْلٌ وَثُلُثٌ بَغْدَادِيٌّ (وَالْغُسْلِ عَنْ صَاعٍ) تَقْرِيبًا وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ سَفِينَةَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ وَيُوَضِّئُهُ الْمُدُّ» .

١٬١٩٣

أَمَّا مَنْ لَمْ يَعْتَدِلْ جَسَدُهُ فَيُعْتَبَرُ بِالنِّسْبَةِ إلَى جَسَدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا قَالَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ زِيَادَةً وَنَقْصًا

كنز الراغبينالمحلي

(وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَنْقُصَ مَاءُ الْوُضُوءِ عَنْ مُدٍّ وَالْغُسْلِ عَنْ صَاعٍ) لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ سُفَيْنَةَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ وَيُوَضِّئُهُ الْمُدُّ»

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْغُسْلُ عَنْ صَاعٍ) مِنْ السُّنَنِ أَيْضًا أَنْ يَقُولَ بَعْدَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ،

٨٤

وَفِي التَّحْقِيقِ يَقُولُ بَعْدَهُ مَا يَقُولُهُ بَعْدَ الْوُضُوءِ.

النجم الوهاجالدميري

قال: (ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد، والغسل عن صاع) ؛ لما روى مسلم [٣٢٦] عن سفينة قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع).

و (الصاع والمد) هنا: هما المذكوران في الزكاة، هذا هو المشهور.

وقيل:(المد) هنا: رطلان، و (الصاع): ثمانية أرطال؛ لما روى البخاري [٢٥٠] عن عائشة رضي الله عنها: (أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يقال له: الفرق)، وهو: إناء يسع ستة عشر رطلا.

١٬١٥٦

وأما (الفرق) بتسكين الراء .. فيسع مئة وعشرين رطلا، كذا نقله ابن الصباغ عن الشافعي رضي الله عنه.

١٬١٥٧

وأما ما روي:(أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا لا يبل الثرى) .. فلا يعرف.

و (المد والصاع) تقريب لا تحديد.

١٬١٥٨

وقال ابن عبد السلام: هو لمن حجم بدنه كحجم بدن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا اعتبر بالنسبة زيادة ونقصا، وهو حسن ووافقه في (الإقليد).

والمحبوب: الاقتصار على ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(سيأتي أقوام يستقلون هذا،

١٬١٥٩

فمن رغب في سنتي وتمسك بها .. بعث معي في حظيرة القدس).

والحديث غريب، لكنه في بعض الأجزاء من رواية أم سعد.

و (حظيرة القدس) بالظاء المشالة: الجنة. وقوله:(ينقص) بفتح الياء وهو متعد، قال الله تبارك وتعالى:{ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا}.

و (ماء الوضوء) منصوب على أنه مفعول، والفاعل ضمير يعود على الشخص.

و (المد) مذكر، وجمعه: أمداد،

١٬١٦٠

وقال بعضهم: مداد، وتأول عليه قوله صلى الله عليه وسلم:(سبحان الله مداد كلماته)،

١٬١٦١

والمشهور: مثل عددها.

وهذا مثال يراد به التقريب؛ لأن الكلمات لا تدخل في الكيل والوزن، وإنما تدخل في العدد.

قال الخطابي: سمي المد مدا؛ لأن اليد تمد به، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام:(ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)؛ لأنهم كانوا أقل ما يتصدقون به عادة.

و (الصاع) يذكر ويؤنث، ويقال أيضا: صوع وصواع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.