ومن به نجس يغسله ثم يغتسل
الشروح عليها
(وَمَنْ بِهِ) أَيْ بِبَدَنِهِ شَيْءٌ (نَجِسٌ يَغْسِلُهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَلَا تَكْفِي لَهُمَا غَسْلَةٌ) وَاحِدَةٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: شَيْءٌ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ قَوْلُهُ: وَقُلْنَا بِحُصُولِهِمَا) أَيْ عَلَى الضَّعِيفِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَمَنْ بِهِ) أَيْ بِبَدَنِهِ (نَجَسٌ) عَيْنِيٌّ أَوْ حُكْمِيٌّ (يَغْسِلُهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَلَا تَكْفِي لَهُمَا غَسْلَةٌ) وَاحِدَةٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ أَيْ بِبَدَنِهِ) إلَى الْبَابِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَدَمُ صِحَّةِ الْوَاجِبِ إلَى أَنَّهُ لَوْ اغْتَسَلَ وَقَوْلُهُ وَظَاهِرُ إلَى الْمَتْنِ
وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ غَسَلَهُمَا إلَى الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يَكْفِي لَهُمَا غَسْلَةٌ إلَخْ) وَعَلَى هَذَا تَقْدِيمُ إزَالَةِ النَّجَسِ شَرْطٌ لَا رُكْنٌ مُغْنِي
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَمَنْ بِهِ) أَيْ بِبَدَنِهِ شَيْءٌ (نَجِسٌ يَغْسِلُهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ) ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي التَّطْهِيرِ وَالنَّجَسُ بِفَتْحِ الْجِيمِ: النَّجَاسَةُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَمَنْ بِهِ نَجَسٌ يَغْسِلُهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَلَا تَكْفِي لَهُمَا غَسْلَةٌ) وَاحِدَةٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (يَغْسِلُهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ) الْمُرَادُ أَنَّهُ يَغْسِلُهُ قَبْلَ غَسْلِ مَحَلِّهِ عَنْ الْحَدَثِ وَإِنْ لَمْ يُقَدِّمْهُ عَلَى الْغُسْلِ.
قَوْلُهُ: (وَيَرْفَعُهُمَا الْمَاءُ مَعًا) إذَا لَمْ يَبْقَ لِلنَّجَاسَةِ وَصْفٌ، وَتَقَدَّمَ الِاعْتِدَادُ بِالنِّيَّةِ عِنْدَهُ.
[المولاة فِي الْغُسْل] (فَرْعٌ) تُسَنُّ الْمُوَالَاةُ فِيهِ أَيْضًا كَالْوُضُوءِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ومن به نجس يغسله ثم يغتسل) ؛ لأنه أبلغ في التطهير.
و (النجس) بفتح الجيم: النجاسة.
وعلى هذا: تقديم إزالة شرط لا ركن.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.