ولو قال أنت طالق ثلاثا للسنة وفسر بتفريقها على أقراء لم يقبل
الشروح عليها
(وَلَوْ) (قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا) وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ (أَوْ ثَلَاثًا لَلسُّنَّة وَفَسَّرَ) فِي الصُّورَتَيْنِ (بِتَفْرِيقِهَا) أَيْ الثَّلَاثِ (عَلَى أَقْرَاءٍ) (لَمْ يُقْبَلْ) ظَاهِرًا لِمُخَالَفَتِهِ ظَاهِرَ لَفْظِهِ مِنْ وُقُوعِهِنَّ دَفْعَةً فِي الْأُولَى،
وَكَذَا فِي الثَّانِيَةِ إنْ كَانَتْ طَاهِرًا وَإِلَّا فَحِينَ تَطْهُرُ، وَعِنْدَنَا لَا سُنَّةَ فِي التَّفْرِيقِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا) وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ (أَوْ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ وَفَسَّرَ) فِي الصُّورَتَيْنِ (بِتَفْرِيقِهَا عَلَى أَقْرَاءٍ لَمْ يُقْبَلْ) ظَاهِرًا؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ لَفْظِهِ مِنْ وُقُوعِهِنَّ دَفْعَةً فِي الْأُولَى،
وَكَذَا فِي الثَّانِيَةِ إنْ كَانَتْ طَاهِرًا وَإِلَّا فَحِينَ تَطْهُرُ، وَعِنْدَنَا لَا سُنَّةَ فِي التَّفْرِيقِ
(قَوْلُهُ: وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ) إلَى قَوْلِهِ: وَلَا تَتَغَيَّرُ هَذِهِ الْأَحْوَالُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَعِنْدَنَا لَا سُنَّةَ فِي التَّفْرِيقِ،
وَقَوْلَهُ: فَإِنْ قُلْت: إلَى: وَلَهُ لَا نُمَكِّنُك، وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُدَيَّنُ فِي النِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ: وَعِنْدَنَا لَا سُنَّةَ فِي التَّفْرِيقِ) فِي هَذَا لِنَفْيِ أَدْنَى شَيْءٍ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ: هُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى مِنْ التَّفْرِيقِ اهـ سم أَقُولُ: وَمُخَالَفَتُهُ ظَاهِرَةٌ مَعَ مَا قَدَّمْنَا هُنَاكَ عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ
(قَوْلُهُ: وَعِنْدَنَا لَا سُنَّةَ فِي التَّفْرِيقِ) فِي هَذَا لِنَفْيِ أَدْنَى شَيْءٍ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ هُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى مِنْ التَّفْرِيقِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَوْ قَالَ) لِزَوْجَتِهِ (أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا) وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ (أَوْ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ وَفَسَّرَ) الثَّلَاثَ فِي الصُّورَتَيْنِ (بِتَفْرِيقِهَا عَلَى أَقْرَاءٍ لَمْ يُقْبَلْ) ظَاهِرًا عَلَى الصَّحِيحِ الْمَنْصُوصِ؛ لِأَنَّ دَعْوَاهُ تَقْتَضِي تَأْخِيرَ الطَّلَاقِ، وَيَقْتَضِي لَفْظُهُ تَنْجِيزَهُ فِي الْأُولَى مُطْلَقًا،
وَفِي الثَّانِيَةِ: إنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ طَاهِرَةً، وَحِينَ تَطْهُرُ إنْ كَانَتْ حَائِضًا، وَلَا سُنَّةَ فِي التَّفْرِيقِ
(وَلَوْ قَالَ) لِمَمْسُوسَةٍ (أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ وَفَسَّرَ بِتَفْرِيقِهِمَا عَلَى أَقْرَاءٍ) أَيْ قَالَ إنَّهُ نَوَى فِي كُلِّ قُرْءٍ طَلْقَةً (لَمْ يُقْبَلْ) فِي الظَّاهِرِ لِمُخَالَفَتِهِ لِمُقْتَضَى اللَّفْظِ مِنْ وُقُوعِ الثَّلَاثِ دَفْعَةً فِي الْحَالِ فِي الْأُولَى وَفِي الثَّانِيَةِ إنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ طَاهِرًا وَحِينَ تَطْهُرُ إنْ كَانَتْ حَائِضًا وَلَا سُنَّةَ فِي التَّفْرِيقِ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (طَاهِرًا) وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ لَهَا حَيْضٌ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (وإن قال: أنت طالق ثلاثاً، أو ثلاثاً للسنة، وفسر بتفريقها على الأقراء .. لم يقبل) أي: ظاهراً؛ لأن دعواه تقتضي تأخر الطلاق، ومقتضى لفظه تنجيزه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.