والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة لها ولا كسوة
الشروح عليها
(وَالْحَائِلُ الْبَائِنُ بِخُلْعٍ) أَوْ فَسْخٍ أَوْ انْفِسَاخٍ بِمُقَارَنٍ أَوْ عَارِضٍ عَلَى الرَّاجِحِ (أَوْ ثَلَاثٍ لَا نَفَقَةَ) لَهَا (وَلَا كِسْوَةَ) لَهَا قَطْعًا لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَلِانْتِفَاءِ سَلْطَنَتِهِ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا وَجَبَتْ لَهَا السُّكْنَى لِأَنَّهَا لِتَحْصِينِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يَفْتَرِقُ بِوُجُودِ الزَّوْجِيَّةِ وَانْتِفَائِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: أَوْ انْفِسَاخٌ بِمُقَارَنٍ) يَتَأَمَّلُ صُورَةُ الِانْفِسَاخِ بِمُقَارَنِ الْعَقْدِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: أَوْ انْفِسَاخٍ بِمُقَارِنٍ) يُتَأَمَّلُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَالْحَائِلُ الْبَائِنُ بِخُلْعٍ) أَوْ فَسْخٍ، أَوْ انْفِسَاخٍ بِمُقَارِنٍ، أَوْ عَارِضٍ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ (أَوْ ثَلَاثٍ لَا نَفَقَةَ) لَهَا (وَلَا كِسْوَةَ) لَهَا قَطْعًا لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَلِانْتِفَاءِ سَلْطَنَتِهِ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا وَجَبَتْ لَهَا السُّكْنَى لِأَنَّهَا لِتَحْصِينِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يَفْتَرِقُ بِوُجُودِ الزَّوْجِيَّةِ، وَعَدَمِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: أَوْ فَسْخٍ) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَانْفِسَاخٍ فِي مَوْضِعَيْنِ وَقَوْلَهُ: وَالْقَوْلُ إلَى الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: أَوْ انْفِسَاخٍ بِمُقَارِنٍ) سَيَأْتِي مَا فِيهِ
(قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ عَلَى الرَّاجِحِ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ) أَيْ: فِي الْحُرِّ وَثِنْتَيْنِ فِي الْعَبْدِ اهـ.
مُغْنِي
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَارِضٍ) عَلَى الرَّاجِحِ م ر ش
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَ) الْمُعْتَدَّةُ (الْحَائِلُ الْبَائِنُ بِخُلْعٍ أَوْ ثَلَاثٍ) فِي الْحُرِّ وَاثْنَتَيْنِ فِي الْعَبْدِ (لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا كِسْوَةَ) قَطْعًا لِزَوَالِ الزَّوْجِيَّةِ فَأَشْبَهَتْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَالْحَائِلُ الْبَائِنُ بِخُلْعٍ أَوْ ثَلَاثٍ لَا نَفَقَةَ وَلَا كِسْوَةَ) ، لَهَا لِانْتِفَاءِ سَلْطَنَةِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا،
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (بِخُلْعٍ أَوْ ثَلَاثٍ) أَوْ فَسْخٍ أَوْ انْفِسَاخٍ وَلَوْ بِعَارِضٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَرِدَّةٍ وَرَضَاعٍ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة ولا كسوة) ، اختلف العلماء في نفقة هذه وسكناها، فقال عمر بن الخطاب وأبو حنيفة: لها السكنى والنفقة،
وقال ابن عباس وأحمد: ليس لها سكنى ولا نفقة،
وقال مالك والشافعي: لها السكنى ولا نفقة.
احتج من أوجبهما بقوله تعالى:{أسكنوهن من حيث سكنتم}، وبأنها محبوسة عليه، وبقول عمر في حديث فاطمة بنت قيس:(لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة جهلت أو علمت).
واحتج من لم يوجبهما بحديثها ولفظه: أن زوجها أبا عمرو بن حفص- واسمه عبد الحميد- طلقها البتة، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:(ليس لك عليه نفقة) متفق عليه [خ ٥٣٢٤ - م ١٤٨٠/ ٣٦]. ولمسلم [١٤٨٠/ ٣٧]: (ولا سكنى).
واحتج الشافعي ومالك بظاهر حديثها مع قوله تعالى:{وإن كن أولت حمل فأنفقوا عليهن} فمفهومها: أنهن إذا لم يكن حوامل لا ينفق عليهن.
وأجيب عن حديث فاطمة بأن في رواية أبي داوود [٢٢٨٤]: (لا نفقة لك عليه إلا أن تكوني حاملاً)،
وأما إنكار عمر .. فمنقطع، قال الدارقطني: لا تقوم به الحجة،
ولو اتصل .. لكان حديثها أولى؛ لأنها صاحبة الواقعة، ولأن الزوجية زالت فأشبهت المتوفى عنها.
ولو ادعت البينونة فأنكر .. صدق ولا نفقة لها، قاله الرافعي في (القسم والنشوز)، والمسألة مقيدة بما إذا لم تمكنه من نفسها،
فإن عادت ومكنت .. استحقت، نص عليه في (الأم) كذلك.
واحترز بـ (البينونة بالخلع أو الثلاث) عن البائن بالفسخ بالعيب وغيره،
والأصح: إن كان لمقارن العقد .. فلا نفقة كما تقدم في (باب الخيار)؛ لأنه رفع العقد من أصله،
وإن كان بسبب عارض كالردة والرضاع .. وجب؛ لأنه قطع للنكاح.
وأما السكنى .. فسبق في آخر (العدد) وجوبها، والفرق بينها وبين النفقة: أن السكنى لتحصين مائة فاستوى فيها حالة الزوجية وعدمها، والنفقة للتمكين وهو خاص بالزوجية.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.