وكذا عليه في عدواة دين ككافر ومبتدع
الشروح عليها
(وَكَذَا) تُقْبَلُ (عَلَيْهِ فِي عَدَاوَةِ دِينٍ) (كَكَافِرٍ) شَهِدَ عَلَيْهِ مُسْلِمٌ (وَمُبْتَدِعٍ) شَهِدَ عَلَيْهِ سُنِّيٌّ لِأَنَّ هَذِهِ لَا تَمْنَعُ قَبُولَهَا، وَجَرْحُ الْعَالِمِ لِرَاوِي الْحَدِيثِ وَنَحْوِهِ كَالْمُفْتِي نَصِيحَةً لَا تَمْنَعُهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَكَذَا) تُقْبَلُ (عَلَيْهِ فِي عَدَاوَةِ دِينٍ كَكَافِرٍ) شَهِدَ عَلَيْهِ مُسْلِمٌ (وَمُبْتَدِعٍ شَهِدَ عَلَيْهِ سُنِّيٌّ) ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ لِأَجْلِ الدِّينِ انْتَفَتْ التُّهْمَةُ عَنْهَا وَمَنْ أَبْغَضَ فَاسِقًا لِفِسْقِهِ أَوْ قَدَحَ فِيهِ بِمَا هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ كَفُلَانٍ لَا يُحْسِنُ الْفَتْوَى قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ .
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: أَوْ قَدَحَ فِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ مَعَ شَرْحِهِ وَجَرْحُ الْعَالِمِ الرَّاوِي الْحَدِيثِ أَوْ نَحْوِهِ كَالْمُفْتِي نَصِيحَةٌ كَأَنْ قَالَ لِجَمَاعَةٍ لَا تَسْمَعُوا الْحَدِيثَ مِنْ فُلَانٍ فَإِنَّهُ مُخَلِّطٌ أَوْ لَا تَسْتَفْتُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَعْرِفُ الْفَتْوَى لَا يَقْدَحُ فِي شَهَادَتِهِ؛ لِأَنَّهُ نَصِيحَةٌ لِلنَّاسِ. اهـ.
زَادَ الْمُغْنِي نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ قَالَ وَلَيْسَ هَذَا بِعَدَاوَةٍ وَلَا غَيْبَةٍ إنْ كَانَ يَقُولُ لِمَنْ يَخَافُ أَنْ يَتْبَعَهُ وَيُخْطِئُ بِاتِّبَاعِهِ. اهـ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَكَذَا) تُقْبَلُ (عَلَيْهِ) أَيْ الْعَدُوِّ (فِي عَدَاوَةِ دِينٍ كَكَافِرٍ) شَهِدَ عَلَيْهِ مُسْلِمٌ (وَمُبْتَدِعٍ) شَهِدَ عَلَيْهِ سُنِّيٌّ؛ لِأَنَّ الْعَدَاوَةَ الدِّينِيَّةَ لَا تُوجِبُ رَدَّ الشَّهَادَةِ.
تَنْبِيهٌ لَوْ قَالَ الْعَالِمُ لِجَمَاعَةٍ: لَا تَسْمَعُوا الْحَدِيثَ مِنْ فُلَانٍ فَإِنَّهُ يَخْلِطُ أَوْ لَا تَسْتَفْتُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يُحْسِنُ الْفَتْوَى لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّ هَذَا نُصْحٌ لِلنَّاسِ، نَصّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ قَالَ وَلَيْسَ هَذَا بِعَدَاوَةٍ وَلَا غِيبَةٍ إنْ كَانَ يَقُولُهُ لِمَنْ يَخَافُ أَنْ يَتَّبِعَهُ وَيُخْطِئَ بِاتِّبَاعِهِ.
(، وَكَذَا عَلَيْهِ فِي عَدَاوَةِ دِينٍ كَكَافِرٍ وَمُبْتَدِعٍ) أَيْ غَيْرِ سُنِّيٍّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (أَيْ غَيْرُ سُنِّيٍّ) وَهُوَ مِنْ يُخَالِفُ مَا عَلَيْهِ الْإِمَامَانِ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَأَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ؛ لِأَنَّهُمَا عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابُهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (وكذا عليه في عداوة دين ككافر ومبتدع) فتقبل شهادة المسلم على الكافر, والدين على الفاسق, لأن العداوة الدينية لا توجب رد الشهادة,
وكذلك تقبل شهادة الجلاد على المحدود,
وكذا لو قال العالم: لا تسمعوا الحديث من فلان؛ فإنه يخلط, أو لا تستفتوه؛ فإنه لا يحسن الفتوى .. لم يقدح ذلك في قبول شهادته؛ لأن هذا نصح للناس.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.