فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(فِي اللَّحْمِ وَ) يَزِيدُ (خَصِيًّا وَرَاعِيًا أَوْ مَعْلُوفًا) لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ فِي ذَلِكَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٨٦٨ قبلها

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَفِي اللَّحْمِ وَخَصِيٍّ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الشَّحْمِ وَاللَّحْمِ إذَا شَرَطَ شَحْمًا مَعْرُوفًا وَلَحْمًا وَالْجِنْسُ مِنْ ضَأْنٍ وَمَعْزٍ. قِيلَ لِابْنِ الْقَاسِمِ: أَيَحْتَاجُ لِذِكْرِ كَوْنِهِ مِنْ فَخِذٍ أَوْ يَدٍ أَوْ جَنْبٍ، قَالَ: لَا إلَّا أَنْ يُسَمِّيَ السَّمَانَةَ،

٨٬١٠١

وَيَجِبُ ذِكْرُ كَوْنِهِ مِنْ جَذَعٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، وَخَصِيٍّ أَوْ فَحْلٍ. مُحَمَّدٌ: قِيلَ لِابْنِ الْقَاسِمِ: إنْ قَضَاهُ مَعَ ذَلِكَ بُطُونًا فَلِمَ يَقْبَلُهَا؟ قَالَ: أَيَكُونُ لَحْمٌ بِلَا بَطْنٍ؟ قِيلَ: مَا قَدْرُهُ؟ قَالَ: قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا هَذِهِ أَشْيَاءُ عَرَفَ النَّاسُ وَجْهَهَا (وَرَاعٍ أَوْ مَعْلُوفٍ) ابْنُ شَاسٍ: يَقُولُ فِي اللَّحْمِ رَضِيعٌ أَوْ فَطِيمٌ مَعْلُوفٌ أَوْ رَاعٍ

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَفِي اللَّحْمِ، وَخَصِيًّا، وَرَاعِيًا، وَمَعْلُوفًا (ش) أَيْ أَنَّهُ يَذْكُرُ مَا مَرَّ مِنْ النَّوْعِ مِنْ مَعْزٍ أَوْ غَنَمٍ، وَالْجَوْدَةَ، وَالرَّدَاءَةَ، وَبَيْنَهُمَا، وَاللَّوْنَ، وَالذُّكُورَةَ، وَالسِّنَّ وَالسِّمَنَ وَضِدَّيْهِمَا، وَيَزِيدُ كَوْنَهُ خَصِيًّا أَوْ رَاعِيًا أَوْ مَعْلُوفًا، وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَذْكُرُ السِّنَّ وَالسِّمَنَ، وَالذُّكُورَةَ فِي اللَّحْمِ هُوَ الْمُطَابِقُ لِلنَّقْلِ، وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ مِنْ اخْتِصَاصِ مَا يُعْطَفُ بِالْوَاوِ بَعْدَ ذِكْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ فَلَا يُشَارِكُهُ فِيهِ مَا قَبْلَهُ، وَلَا مَا بَعْدَهُ لَكِنَّ ذِكْرَ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ مُتَضَمِّنٌ بَيَانَ ذِكْرِ السِّنِّ، وَالذُّكُورَةِ وَالسِّمَنِ وَضِدَّيْهِمَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَ) يَزِيدُ (فِي اللَّحْمِ) عَلَى مَا تَقَدَّمَ كَوْنُ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ (خَصِيًّا) أَوْ فَحْلًا (وَرَاعِيًا أَوْ مَعْلُوفًا) قَالَ الْمَازِرِيُّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وفي اللحم وخصيا وراعيا يعني أنه يذكر في اللحم ما تقدم من النوع والجودة والرداءة وبينهما واللون والسن والذكورة والسمن وضديهما، ويزيد كون المأخوذ منه خصيا وراعيا أي سائما، أو كونه معلوفا لا من كجنب يعني أنه لا يشترطأن يعين كون اللحم يؤخذ من جنب أو من رقبة أو فخذ إلا أن تختلف به الأغراض كعرف مصر،

٤٤٬٣٩٨

لقوله: "وأن تبين صفاته" لخ

تعليق

ثم إن له أن يقضيه من البطن إن جرت عادة بأن البطن كاللحم كما للخمي وابن الحاجب،

٤٤٬٣٩٩

وكذا على المعتمد إن لم تجر العادة بشيء

٤٤٬٤٠٠

لا إن جرت بأنه ليس كاللحم فلا يقضيه مما فيها، والمراد بالبطن ما احتوى

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.