وفي إلحاق ولد فلان بالمعينينق أو غيرهم: قولان.
الشروح عليها
(وَفِي إلْحَاقِ) الْحَبْسِ عَلَى (وَلَدِ فُلَانٍ) كَوَلَدِ زَيْدٍ (بِالْمُعَيَّنِينَ) نَظَرًا إلَى الْأَبِ فَيُزَكِّي جُمْلَتَهُ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ إنْ تَوَلَّى التَّفْرِقَةَ وَإِلَّا زَكَّى مِنْهُمْ مَنْ حَصَلَ لَهُ نِصَابٌ (أَوْ غَيْرِهِمْ) نَظَرًا لِأَنْفُسِهِمْ لَا إلَى أَبِيهِمْ (قَوْلَانِ) وَقَدْ عَلِمْت الْمَذْهَبَ
وَأَمَّا بَنُو تَمِيمٍ مَثَلًا فَمِنْ غَيْرِ الْمُعَيَّنِينَ اتِّفَاقًا وَلِذَا قَالَ وَلَدِ وَلَمْ يَقُلْ بَنِي
ثُمَّ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى زَكَاةِ الْمَعْدِنِ فَقَالَ
(قَوْلُهُ نَظَرًا إلَى الْأَبِ) أَيْ فَإِنَّهُ مُعَيَّنٌ وَقَوْلُهُ نَظَرًا إلَى أَنْفُسِهِمْ أَيْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُعَيَّنِينَ وَإِنْ كَانَ أَبُوهُمْ مُعَيَّنًا
(قَوْلُهُ وَقَدْ عَلِمْت الْمَذْهَبَ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُعَيَّنِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَنَّ الْمَوْقُوفَ يُزَكَّى جُمْلَتُهُ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَالْخِلَافُ الْمَذْكُورُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الطَّرِيقَةِ الضَّعِيفَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ [زَكَاةِ الْمَعْدِنِ]
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَفِي إلْحَاقِ وَلَدٍ فُلَانٍ بِالْمُعَيَّنِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ قَوْلَانِ) تَقَدَّمَ أَنَّ مَذْهَبَ الْمُدَوَّنَةِ مِثْلُ قَوْلِ سَحْنُونٍ: الْمُعَيَّنُونَ وَغَيْرُهُمْ سَوَاءٌ.
فَكَانَ خَلِيلٌ فِي غِنًى عَنْ الْإِتْيَانِ بِهَذَا الْفَرْعِ فَهُوَ نَظِيرُ قَوْلِهِ فِي النُّصْحِ:"
لَا إنْ شَكَّ فِيهِمَا " وَنَظِيرُ قَوْلِهِ فِي بَيْعِ الْغَائِبِ: " أَوْ مُنَازَعَةٌ ". ثُمَّ اطَّلَعْت عَلَى نَصِّ الْمُقَدِّمَاتِ اُخْتُلِفَ إذَا كَانَ الْحَبْسُ عَلَى وَلَدِ فُلَانٍ هَلْ يُحْمَلُ ذَلِكَ مَحْمَلَ الْمُعَيَّنِينَ أَمْ لَا عَلَى قَوْلَيْنِ قَائِمَيْنِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ فِي الْوَصَايَا وَغَيْرِهَا. ابْنُ شَاسٍ.
[
(ص) وَفِي إلْحَاقِ وَلَدِ فُلَانٍ بِالْمُعَيَّنِينَ، أَوْ غَيْرِهِمْ قَوْلَانِ (ش) أَيْ وَفِي إلْحَاقِ الْحَبْسِ عَلَى وَلَدِ فُلَانٍ كَوَلَدِ زَيْدٍ وَعَمْرٍو بِالْحَبْسِ عَلَى مُعَيَّنِينَ لِأَنَّ وَلَدَ الْمُعَيَّنِ وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا لِانْحِصَارِهِ فِي الْمُعَيَّنِينَ كَالْمُعَيَّنِينَ فَيُفَصَّلُ فِيهِ تَفْصِيلَهُ مِنْ تَوَلِّي الْمَالِكِ الْعِلَاجَ وَعَدَمِهِ، أَوْ إلْحَاقِهِ بِالْحَبْسِ عَلَى غَيْرِ الْمُعَيَّنِينَ فَيُزَكَّى فِي جُمْلَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ لِجَهْلِهِمْ،
وَإِنْ انْحَصَرُوا فِي مُعَيَّنٍ. قَوْلَانِ
وَأَمَّا الْوَقْفُ عَلَى بَنِي زُهْرَةَ أَوْ تَمِيمٍ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِينَ اتِّفَاقًا كَالْفُقَرَاءِ وَلِذَا قَالَ الْمُؤَلِّفُ وَلَدٍ وَلَمْ يَقُلْ بَنِي .
(قَوْلُهُ: وَفِي إلْحَاقِ وَلَدِ فُلَانٍ بِالْمُعَيَّنِينَ) وَهُوَ الظَّاهِرُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُهُمْ) تَوَلَّى الْمَالِكُ تَفْرِقَتَهُ أَمْ لَا.
(قَوْلُهُ فَيُفَصَّلُ فِيهِ تَفْصِيلُهُ. . إلَخْ) أَيْ فَيُزَكَّى عَلَيْهِ إنْ تَوَلَّاهُ،
وَإِنْ لَمْ يَخُصَّ كُلَّ وَاحِدٍ نِصَابٌ،
وَإِنْ لَمْ يَتَوَلَّ فَإِنْ نَابَ كُلَّ وَاحِدٍ نِصَابٌ زَكَّى وَإِلَّا فَلَا
(وَفِي إلْحَاقِ) الْحَبْسِ عَلَى (وَلَدِ فُلَانٍ) كَزَيْدٍ (بِ) الْحَبْسِ عَلَى (الْمُعَيَّنِينَ) فِي التَّفْصِيلِ بَيْنَ تُوَلِّي الْوَاقِفِ أَوْ نَائِبِهِ لِلْقِيَامِ بِهِ وَتَوَلِّيهِمْ ذَلِكَ نَظَرًا إلَى تَعَيُّنِ الْأَبِ، فَتُزَكَّى جُمْلَتُهُ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ إنْ تَوَلَّاهُ وَإِلَّا زَكَّى مَنْ نَابَهُ نِصَابٌ (أَوْ) إلْحَاقِ وَلَدِ فُلَانٍ بِ (غَيْرِهِمْ) أَيْ الْمُعَيَّنِينَ نَظَرًا إلَى أَنْفُسِهِمْ (قَوْلَانِ) لَمْ يَطَّلِعْ الْمُصَنِّفُ عَلَى أَرْجَحِيَّةِ أَحَدِهِمَا وَإِنَّمَا يُزَكَّى مَعْدِنُ عَيْنٍ، وَحُكْمُهُ لِلْإِمَامِ،
وَلَوْ بِأَرْضِ مُعَيَّنٍ؛ إلَّا مَمْلُوكَةً لِمَصَالِحَ فَلَهُ، [منح الجليل] وَهُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَقَدْ عَلِمْت ضَعْفَهُ.
وفي إلحاق ولد فلان بالمعينين أو غيرهم قولان؛ يعني أنه اختلف في الوقف على ولد فلان على قولين ذكرهما في المقدمات، أحدهما: أن الوقف على ولد فلان كالوقف على المعينين؛ لأن ولد المعين وإن كان مجهولا كالمعين لانحصاره في المعين، فيزكى على ملك الواقف إن تولى الواقف تفرقة الثمرت وإلا زكى منهم من حصل له نصاب، ثانيهما: أن قوله، وقف على ولد فلان، يلحق بغير المعينين، فيزكى جملة على ملك الواقف لجهلهم وإن انحصروا في معين،
وأما بنو زهرة وبنو تميم ونحو ذلك،
فمن غير المعين كالفقراء اتفاقا، ولذا قال المصنف: ولد فلان ولم يقل بني فلان،
وأما جعل التتائي بني تميم مثالا لقول المصنف: "ولد فلان" ، فسبق قلم. قاله غير واحد. والله سبحانه أعلم.
ولما سبق ذكر المعدن في قوله: "إن تم الملك وحول غير المعدن" ، وقوله: "ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية بدين" ، ذكر بقية أحكامه،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.