واليمين
الشروح عليها
(وَ) فِي (الْيَمِينِ) بِأَنْ قَالَ عَلَيَّ يَمِينٌ أَوْ لِلَّهِ عَلَيَّ يَمِينٌ أَوْ إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ يَمِينٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(ص) وَالْيَمِينُ وَالْكَفَّارَةُ (ش) يَعْنِي
وَكَذَلِكَ تَلْزَمُ الْكَفَّارَةُ فِي هَاتَيْنِ الصِّيغَتَيْنِ إذَا قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ يَمِينٌ أَوْ إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ كَفَّارَةٌ فَإِذَا فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَى تَرْكِهِ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى وَمَعْنَى كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّ مَنْ الْتَزَمَ يَمِينًا أَوْ كَفَّارَةً بِنَذْرٍ أَوْ تَعْلِيقٍ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى خُصُوصِ النَّذْرِ كَمَا فَعَلَ تت وَمَا يَتَأَتَّى كَلَامُهُ إلَّا لَوْ قَالَ الْمُؤَلِّفُ وَفِي نَذْرٍ مُبْهَمٍ مُجَرَّدًا مِنْ أَلْ.
(قَوْلُهُ إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ يَمِينٌ) أَوْ عَلَيَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ كَمَا يُفِيدُهُ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ فَفِيهَا وَمَنْ قَالَ عَلَيَّ يَمِينٌ إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ابْنِ شَاسٍ لَوْ قَالَ إنْ فَعَلْت فَعَلَيَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
وَأَمَّا لَوْ جَمَعَ فَقَالَ عَلَيَّ أَيْمَانٌ لَزِمَهُ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ وَإِذَا نَوَى بِقَوْلِهِ أَيْمَانٌ يَمِينًا وَاحِدَةً فَإِنَّ نِيَّتَهُ لَا تُعْتَبَرُ
وَأَمَّا لَوْ نَوَى بِهِ يَمِينَيْنِ فَهَلْ تُعْتَبَرُ نِيَّتُهُ لِمَا سَيَأْتِي بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ اثْنَانِ أَوْ لَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَقَلَّهُ ثَلَاثَةٌ وَإِنَّمَا كَانَتْ لَا تُعْتَبَرُ نِيَّتُهُ لِأَنَّ أَسْمَاءَ الْعَدَدِ نَصٌّ فِي مَعْنَاهَا فَلَا تَقْبَلُ التَّخْصِيصَ
(قَوْلُهُ مُجَرَّدًا مِنْ أَلْ) أَيْ فَيَكُونُ نَذْرًا مُسَلَّطًا عَلَى يَمِينٍ وَكَفَّارَةٍ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ وَفِي نَذْرٍ مُبْهَمٍ وَنَذْرِ يَمِينٍ وَكَفَّارَةٍ أَيْ وَفِي نَذْرِ شَيْءٍ مُبْهَمٍ وَفِي نَذْرِ يَمِينٍ وَكَفَّارَةٍ وَفِي حِلِّ بَعْضِ الشُّرَّاحِ قَوْلُهُ وَفِي النَّذْرِ الْمُبْهَمِ إلَخْ كَلَامُ الْمُؤَلِّفِ صَادِقٌ بِمَا إذَا أَتَى مَعَ كُلّ لَفْظٍ مِنْهَا بِللَّهِ عَلَيَّ أَوْ بِعَلَيَّ وَسَوَاءٌ عَلَّقَهُ بِشَيْءٍ كَلِلَّهِ عَلَيَّ أَوْ عَلَيَّ نَذْرٌ أَوْ يَمِينٌ أَوْ كَفَّارَةٌ إنْ فَعَلْت كَذَا مَثَلًا أَوْ لَمْ يُعَلِّقْهُ بِشَيْءٍ كَلِلَّهِ عَلَيَّ أَوْ عَلَيَّ نَذْرٌ أَوْ يَمِينٌ أَوْ كَفَّارَةٌ.
(وَ) فِي الْتِزَامِ (الْيَمِينِ) كَلِلَّهِ عَلَيْهِ يَمِينٌ أَوْ عَلَيْهِ يَمِينٌ أَوْ إنْ فَعَلَ أَوْ إنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا فَلِلَّهِ عَلَيْهِ يَمِينٌ أَوْ فَعَلَيْهِ يَمِينٌ. ابْنُ عَاشِرٍ هَذَا مُقَيَّدٌ بِأَنْ لَا يَجْرِيَ الْعُرْفُ فِي الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ،
فَإِنْ جَرَى بِهِ لَزِمَ وَبِهِ جَرَتْ الْفُتْيَا فِي بَلَدِنَا فَاسَ اهـ. الْبُنَانِيُّ وَالطَّلَاقُ اللَّازِمُ بِهَا رَجْعِيٌّ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَنْشَرِيسِيُّ وَالْقَصَّارُ وَعَبْدُ الْقَادِرِ وَغَيْرُهُمْ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.